تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
طالق وهو مشترك بين الزوجة والأجنبية لم يصدق في قصد الأجنبية ، ولو قال للأجنبية : أنت طالق لظنه أنها الزوجة لم يقع ، ولو قال : يا زينب فقالت عمرة : لبيك فقال : أنت طالق طلقت المنوية ، ولو قصد المجيبة لظنه أنها زينب فالوجه عدم الطلاق ، ولو قال : زينب أو عمرة طالق عين من شاء ، ولو قال : زينب أو عمرة وهند طالق عين الأولى أو الأخيرتين ، ولو قال : زينب طالق ثم قال : أردت عمرة قبل ، ولو قال : زينب طالق بل عمرة طلقتا . المطلب الثاني : في أقسامه : وهو : بائن ، ورجعي . فالبائن : طلاق غير المدخول بها ، واليائسة ، والصغيرة ، والمختلعة والمباراة إن لم ترجعا في البذل ، والمطلقة ثلاثا برجعتين . وما عداه رجعي . وينقسم أيضا إلى : طلاق سنة ، وطلاق عدة . فطلاق العدة : أن يطلق المدخول بها على الشرائط ، ثم يراجعها في العدة ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، فإذا فعل ذلك ثلاثا حرمت إلا بالمحلل ، وتحرم في التسع ينكحها بينها رجلان مؤبدا . وطلاق السنة : أن يطلق المدخول بها على الشرائط ولا يراجعها إلا بعد العدة بعقد جديد ، ولا تحرم بعد التاسعة ، ولو راجع في العدة وطلق قبل الوطء صح ولم يكن للعدة وإن كان في طهر المراجعة . وكل حرة ، مطلقة ثلاثا بينها رجعتان تحرم إلا بالمحلل ، ولا يجب الطلاق للشك فيه ، ولو ادعى الغائب بعد الحضور والدخول الطلاق في الغيبة لم يلتفت إلى بينته ، وليس للغائب إذا طلق التزويج برابعة أخرى أو بأخت الزوجة إلا بعد تسعة أشهر ، إلا مع علم خلوها من الحمل فيكفيه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر . ويشترط في المحلل : بلوغه ، واستناد وطئه إلى عقد دائم ، ووطؤه قبلا حتى تغيب الحشفة وإن كان خصيا أو أكسل ، وفي هدم ما دون الثلاث روايتان ،
الينابيع الفقهية — صفحة 481 | علي أصغر مرواريد