طالق وهو مشترك بين الزوجة والأجنبية لم يصدق في قصد الأجنبية ، ولو قال
للأجنبية : أنت طالق لظنه أنها الزوجة لم يقع ، ولو قال : يا زينب فقالت عمرة :
لبيك فقال : أنت طالق طلقت المنوية ، ولو قصد المجيبة لظنه أنها زينب فالوجه
عدم الطلاق ، ولو قال : زينب أو عمرة طالق عين من شاء ، ولو قال : زينب أو
عمرة وهند طالق عين الأولى أو الأخيرتين ، ولو قال : زينب طالق ثم قال : أردت
عمرة قبل ، ولو قال : زينب طالق بل عمرة طلقتا .
المطلب الثاني : في أقسامه :
وهو : بائن ، ورجعي .
فالبائن : طلاق غير المدخول بها ، واليائسة ، والصغيرة ، والمختلعة والمباراة
إن لم ترجعا في البذل ، والمطلقة ثلاثا برجعتين . وما عداه رجعي .
وينقسم أيضا إلى : طلاق سنة ، وطلاق عدة .
فطلاق العدة : أن يطلق المدخول بها على الشرائط ، ثم يراجعها في العدة
ويواقعها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، فإذا فعل ذلك ثلاثا حرمت إلا بالمحلل ،
وتحرم في التسع ينكحها بينها رجلان مؤبدا .
وطلاق السنة : أن يطلق المدخول بها على الشرائط ولا يراجعها إلا بعد
العدة بعقد جديد ، ولا تحرم بعد التاسعة ، ولو راجع في العدة وطلق قبل الوطء
صح ولم يكن للعدة وإن كان في طهر المراجعة .
وكل حرة ، مطلقة ثلاثا بينها رجعتان تحرم إلا بالمحلل ، ولا يجب الطلاق
للشك فيه ، ولو ادعى الغائب بعد الحضور والدخول الطلاق في الغيبة لم يلتفت
إلى بينته ، وليس للغائب إذا طلق التزويج برابعة أخرى أو بأخت الزوجة إلا بعد
تسعة أشهر ، إلا مع علم خلوها من الحمل فيكفيه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر .
ويشترط في المحلل : بلوغه ، واستناد وطئه إلى عقد دائم ، ووطؤه قبلا حتى
تغيب الحشفة وإن كان خصيا أو أكسل ، وفي هدم ما دون الثلاث روايتان ،
الينابيع الفقهية — صفحة 481
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨١