وصادف حيضا بطل وإن لم يعلم ، وتصدق المرأة ، ولو خرج في طهر لم يقربها
فيه جاز طلاقها مطلقا وإن صادف الحيض ، وكذا غير المدخول بها ، والحاضر
المنقطع عنها بمنزلة الغائب .
وأن تكون مستبرأة ، فلو طلق من هي في سن من تحيض وهي حائل في طهر
المواقعة بطل ، إلا أن يمضي للمسترابة ثلاثة أشهر من حين الوطء .
والنطق بالصيغة الصريحة المجردة عن الشرط ، وهي : أنت أو هذه أو
زوجتي طالق ، والأخرس يشير ، وغير العربي إن عجز عن الصيغة أتى بالترجمة ،
ولو كتب العاجز ونوى صح ، ولا يقع بشئ من الكنايات وإن نوى الطلاق ،
مثل : خلية ، وبرية ، والحقي بأهلك ، واختاري نفسك ، وأنت طلاق ، أو الطلاق ،
أو من المطلقات ، أو اعتدي ، ولو أجاب بنعم عقيب هل طلقت وقع ، ولو علق
بشرط بطل ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا أو اثنتين صح واحدة لا غير على رأي ،
وتقع الثلاث من المخالف لو اعتقده ، ولو قال : أنت طالق أحسن طلاق أو أقبحه
صح ، ولو قال : لرضا فلان وقصد الغرض صح ، وإن قصد الشرط بطل ، وكذا
الضمائم غير المنافية ، مثل : نصفي طلقة ، أو بعدها طلقة ، أو معها ، أما لو قال :
نصف طلقة ، أو قبلها طلقة ، أو بعد طلقة ، أو نصف طلقتين لم يقع .
وإيقاع الطلاق بالزوجة ، فلو قال : أنا منك طالق ، أو فلانة الأجنبية طالق ،
أو يد زوجتي ، أو رجلها ، أو رأسها ، أو وجهها ، أو ثلثها طالق لم يقع .
وإسماع عدلين ذكرين إنشاء الطلاق دفعة ، ولو تجرد عن الشهادة لم يقع
وإن شهدا بالإقرار أو أحدهما به والآخر بالإنشاء ، ولو أشهد بعد إيقاعه فلا عبرة
بالأول وحكم عليه بالثاني إن أوقع الصيغة ، ولو قصد الإخبار لم يصح ، ولو
شهدا بالإقرار حكم عليه ظاهرا وإن لم يجتمعا .
ولا يشترط تعيين المطلقة على رأي ، فلو قال لزوجاته : إحداكن طالق أو
زوجتي طالق ولم ينو التعيين صح ويعين له من شاء ، ولو مات أقرع ، ولو قال
للزوجة والأجنبية : إحداكما طالق قبل قوله في قصد الأجنبية ، ولو قال : زينب
الينابيع الفقهية — صفحة 480
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٠