كتاب الفراق
وفيه مقاصد :
الأول : في الطلاق :
وفيه مطالب :
الأول : في شرائطه :
يشترط في المطلق : البلوغ ، والعقل ، ويطلق الولي أو السلطان - مع عدمه
والغبطة - عن المجنون ، ومن بلغ فاسد العقل ، لا الصبي والسكران .
والاختيار ، فلو أكره لم يصح ، ويحصل الإكراه بالتوعد بفعل المضر
بالمكره ، أو بمن يجري مجراه كالأب والولد ، وإن كان شتما للمترفع عنه ، لا
الضرر اليسير من القادر مع ظن فعله .
والقصد ، فلا عبرة بالصيغة من دونه ، ويصدق لو قال : لم أنو وإن تأخر ،
ما لم تخرج العدة .
ودوام الزوجية ، فلا يقع بالمتمتعة وملك اليمين ، ولا يصرف إلى هبة
الأجل .
وخلو المدخول بها الحائل الحاضر زوجها من حيض ونفاس ، ولا يشترط
في فاقدة أحد الأوصاف ، ولو طلق الغائب صح وإن كان في الحيض إن غاب
مدة يعلم انتقالها من قرء الوطء إلى آخر ، ولو طلق الحاضر أو الغائب دون المدة
الينابيع الفقهية — صفحة 479
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٩