تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
كتاب الفراق وفيه مقاصد : الأول : في الطلاق : وفيه مطالب : الأول : في شرائطه : يشترط في المطلق : البلوغ ، والعقل ، ويطلق الولي أو السلطان - مع عدمه والغبطة - عن المجنون ، ومن بلغ فاسد العقل ، لا الصبي والسكران . والاختيار ، فلو أكره لم يصح ، ويحصل الإكراه بالتوعد بفعل المضر بالمكره ، أو بمن يجري مجراه كالأب والولد ، وإن كان شتما للمترفع عنه ، لا الضرر اليسير من القادر مع ظن فعله . والقصد ، فلا عبرة بالصيغة من دونه ، ويصدق لو قال : لم أنو وإن تأخر ، ما لم تخرج العدة . ودوام الزوجية ، فلا يقع بالمتمتعة وملك اليمين ، ولا يصرف إلى هبة الأجل . وخلو المدخول بها الحائل الحاضر زوجها من حيض ونفاس ، ولا يشترط في فاقدة أحد الأوصاف ، ولو طلق الغائب صح وإن كان في الحيض إن غاب مدة يعلم انتقالها من قرء الوطء إلى آخر ، ولو طلق الحاضر أو الغائب دون المدة