دليلنا : قوله عليه السلام : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ،
وهاهنا الزوج هو المدعي لأنه يدعي ما تنكره المرأة فكان عليه البينة وعليها
اليمين .
مسألة 17 : إذا قال : خالعتك على ألف في ذمتك ، قالت : على ألف في
ذمة زيد ، كان القول قولها مع يمينها أنه لا يتعلق بذمتها ، فأما إقرارها أنه ثابت في
ذمة زيد فلا يلتفت إليه .
وقال الشافعي فيه وجهان : أحدهما لا يتحالفان ويجب مهر المثل ، والثاني -
وهو المذهب - أنهما يتحالفان ويجب مهر المثل .
دليلنا : قوله عليه السلام : البينة على المدعى عليه ، والرجل يدعي في ذمتها
ألفا وهي تنكره فعليه البينة وعليها اليمين .
مسألة 18 : لا يقع الخلع بشرط ولا صفة ، وقال جميع الفقهاء : أنه يقع .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل بقاء العقد ، فمن أوقع هذا الجنس من
الفرقة فعليه الدلالة .
مسألة 19 : إذا قال لها : إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ، أو إذا أعطيتني أو متى
أعطيتني ألفا أو متى ما أو أي حين وغير ذلك من ألفاظ الزمان فإنه لا ينعقد
الخلع ، وعند جميع الفقهاء أنه ينعقد ، فإن كان اللفظ " إن وإذا " اقتضى العطية
على الفور وإلا بطل العقد ، وإن كان لفظ زمان فأي وقت أعطته وقع الطلاق .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع ولم يفصلوا وهذه كلها
شروط .
مسألة 20 : إذا قال لها : إن أعطيتني عبدا فأنت طالق ، لم يقع الخلع لأنه
الينابيع الفقهية — صفحة 41
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١