تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
دليلنا : قوله عليه السلام : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وهاهنا الزوج هو المدعي لأنه يدعي ما تنكره المرأة فكان عليه البينة وعليها اليمين . مسألة 17 : إذا قال : خالعتك على ألف في ذمتك ، قالت : على ألف في ذمة زيد ، كان القول قولها مع يمينها أنه لا يتعلق بذمتها ، فأما إقرارها أنه ثابت في ذمة زيد فلا يلتفت إليه . وقال الشافعي فيه وجهان : أحدهما لا يتحالفان ويجب مهر المثل ، والثاني - وهو المذهب - أنهما يتحالفان ويجب مهر المثل . دليلنا : قوله عليه السلام : البينة على المدعى عليه ، والرجل يدعي في ذمتها ألفا وهي تنكره فعليه البينة وعليها اليمين . مسألة 18 : لا يقع الخلع بشرط ولا صفة ، وقال جميع الفقهاء : أنه يقع . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل بقاء العقد ، فمن أوقع هذا الجنس من الفرقة فعليه الدلالة . مسألة 19 : إذا قال لها : إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ، أو إذا أعطيتني أو متى أعطيتني ألفا أو متى ما أو أي حين وغير ذلك من ألفاظ الزمان فإنه لا ينعقد الخلع ، وعند جميع الفقهاء أنه ينعقد ، فإن كان اللفظ " إن وإذا " اقتضى العطية على الفور وإلا بطل العقد ، وإن كان لفظ زمان فأي وقت أعطته وقع الطلاق . دليلنا : إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع ولم يفصلوا وهذه كلها شروط . مسألة 20 : إذا قال لها : إن أعطيتني عبدا فأنت طالق ، لم يقع الخلع لأنه