تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
حاملا من نصيب ولدها الذي في بطنها . المتوفى عنها زوجها إذا انقضت بها أربعة أشهر وعشر انقضت عدتها حاضت فيها ثلاث حيض أو لم تحض عندنا ، وقال بعضهم : إذا لم يمض لها ثلاث حيض لا تنقضي وقد ذكرناها في الخلاف . إذا كان للرجل زوجتان أو أكثر فطلق واحدة لا بعينها ، ثم مات قبل التعيين فلا يخلو أن تكونا مدخولا بهما أو غير مدخول ، فإن كانتا غير مدخول بهما فإنه يجب على كل واحدة منهما أربعة أشهر وعشر للاحتياط ، وأما إذا كانتا معا مدخولا بهما وكانتا حاملتين اعتدت عندنا كل واحدة بأقصى الأجلين ، وعندهم بالوضع على ما مضى . وإن كانتا حائلتين لم يخل أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا ، فإن كان رجعيا فعلى كل واحدة منهما عدة أربعة أشهر وعشر ، وإن كان الطلاق بائنا فإن كان معينا فلا يخلو إما أن يكون قد مضى بعد الطلاق مدة أو لم تمض ، فإن لم يكن مضى بأن طلق ومات عقيب الطلاق وجب على كل واحدة منهما أن تعتد بالأطول من ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وعشر احتياطا ، وإن كان قد مضى بعض المدة بأن يكون قد حاضت كل واحدة منهما حيضة ثم توفي الزوج ، فعلى كل واحدة منهما أن تأتي بأطول الأمرين من أربعة أشهر وعشر أو بقية الطلاق وهما قرءان ، هذا إذا كان الطلاق معينا . فإن كان مبهما بأن طلق إحديهما لا بعينها فيقال له : أفرض الطلاق في أيهما شئت ، فإذا فرض في إحديهما طلقت ، والأخرى على الزوجية وهل تبتدئ بالعدة من حين الطلاق أو من حين الفرض ؟ قيل فيه وجهان : فمن قال : تبتدئ بها من حين الطلاق - وهو الصحيح - فهو كما لو كان الطلاق معينا ، ومن قال : تبتدئها من حين الموت ، وجب على كل واحدة منهما أطول الأمرين من أربعة أشهر وعشر ، أو ثلاثة أقراء . فأما إذا اختلف حال الزوجين بأن تكون إحديهما مدخولا بها ، والأخرى غير