تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
له زوجات وإماء وأموال أو لم يكن له شئ من ذلك نوى أو لم ينو . وقال الشافعي : إن لم يكن له زوجات ولا إماء وله أموال مثل ما قلناه ، وإن كان له زوجة واحدة فعلى ما مضى ، وإن كان له زوجات فعلى قولين : أحدهما يتعلق به كفارة واحدة ، والثاني يتعلق بكل واحدة كفارة ، وقال أبو حنيفة : ذلك بمنزلة قوله : والله لا انتفعت بشئ من مالي ، فمتى انتفع بشئ من ماله حنث ولزمته الكفارة بناء على أصله إن ذلك عين . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 37 : إذا قال : كلي واشربي ، ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق ، وبه قال أبو إسحاق المروزي ، وقال أبو حامد : المذهب أنه يقع الطلاق لأن معناه اشربي غصص الفرقة وطعمها . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 38 : إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا ، وقعت واحدة ، وخالف جميع الفقهاء وقالوا : تقع الثلاث . دليلنا : إجماع الفرقة ، وما قدمنا في المسائل المقدم ذكرها ولأنا قد بينا أنه لو قال ذلك للمدخول بها لا يقع إلا واحدة ، كذلك غير المدخول بها لأن أحدا لم يفرق بينهما . مسألة 39 : إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، بانت بالأولة ولا يلحقها الثانية ولا الثالثة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال قوم : تبين بالثلاث . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .