تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ذكرهما وبينا الوجه في الأخبار المخالفة لها ، ومن خالف في ذلك لا يعتد به لأنه شاذ متهم . مسألة 32 : إذا خيرها ثم رجع عن ذلك قبل أن تختار نفسها صح رجوعه عند جميع أصحاب الشافعي إلا ابن خيران فإنه قال : لا يصح ، وبه قال أبو حنيفة ، وهذا يسقط عنا لأنا بينا أن التخيير غير صحيح ولا معمول به . مسألة 33 : إذا قال لها : طلقي نفسك ثلاثا ، فطلقت واحدة وقع عند الشافعي وعند أبي حنيفة لا يقع أصلا ، وهو مذهبنا ، وإن اختلفا في العلة . دليلنا : ما تقدم في المسألة الأولى سواء . مسألة 34 : إذا قال لها : طلقي نفسك واحدة ، فطلقت ثلاثا وقعت عند الشافعي واحدة ، وعند أبي حنيفة لا يقع ، وهو مذهبنا وإن اختلفا في العلة . دليلنا : ما تقدم ذكره في المسألة الأولى سواء . مسألة 35 : إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته : أنت علي حرام ، لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار ، نوى أو لم ينو ، ولا يمين ولا وجوب كفارة . وقال الشافعي : إن نوى طلاقا في الزوجة كان طلاقا ، فإن لم ينو عددا وقع طلقة رجعية ، وإن نوى عددا كان على ما نواه ، وإن نوى ظهارا كان ظهارا ، وإن نوى تحريم عينها لم تحرم ويلزمه كفارة يمين ، ولا يكون يمينا لكن يجب به كفارة يمين ، وإن أطلق ففيه قولان : الأول أنه يجب به كفارة ويكون صريحا في إيجاب الكفارة ، والثاني أنه لا يجب به شئ فيكون كناية . وإن قال ذلك لأمته قال : إنه لا يكون فيها طلاق ولا ظهار لكنه إن نوى
الينابيع الفقهية — صفحة 20 | علي أصغر مرواريد