تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 47 : إذا قال له رجل : ألك زوجة ؟ فقال : لا ، لم يكن ذلك طلاقا ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يكون طلقة . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، وأيضا قوله : لا ، جواب للسائل فكأنه قال : ليس لي زوجة ، ولو صرح بذلك لكان كذبا ولم يكن طلاقا بلا خلاف . مسألة 48 : إذا قال : أنت طالق واحدة في اثنتين ، وقال : أردت في طلقتين لي غير واقعتين عليك ، قال أصحاب الشافعي : قبل منه ، والمنصوص إنها طلقة ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال أبو إسحاق : طلقتان ، وهذا الفرع يسقط عنا لأن عندنا أنه لو صرح أنه طلق ثلاثا لم يقع إلا واحدة فكيف بالمحتمل ؟ . مسألة 49 : إذا قال : أنت طالق واحدة لا تقع ، لم يقع بها شئ ، وكذلك لو قال : أنت طالق لا ، لم يقع شئ ، وقال الشافعي : يقع بها طلقة . دليلنا : إنا دللنا على أن الطلاق يحتاج إلى نية ، فإذا قصد بهذا لا يقع فيجب أن لا يقع به شئ لفقد النية للإيقاع . مسألة 50 : إذا قال لها : رأسك أو جبهتك طالق ، لم يقع به طلاق ، وقال جميع الفقهاء : إنه يقع به الطلاق . دليلنا : أن الطلاق حكم شرعي والألفاظ التي يقع بها الطلاق تحتاج إلى دلالة شرعية ولا دلالة في الشرع على أن هذه الألفاظ تقع بها الفرقة ، والأصل بقاء العقد إلى أن يقوم دليل .