تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
يقع إلا طلقتان . وعندنا أن جميع ذلك لا يقع به طلاق أصلا ، وإن علق به نذرا لزمه من النذر بعدد ما تلده بالذكر واحدة وبالأنثيين اثني ، حسب ما ذكره في النذر ، سواء ولدتهم دفعة واحدة أو واحدا بعد الآخر ، وسواء تقدم الأنثى أو الذكر لأن الشرط قد وجد وهي زوجة فلزمه النذر . فإن قال : إن ولدت أولا ذكرا فأنت طالق طلقة ، وإن ولدت أولا أنثى فأنت طالق طلقتين ، فإن ولدت أولا ذكرا طلقت طلقة ، وإن ولدت أولا أنثى طلقت طلقتين ، وإن ولدتهما معا لم يقع الطلاق ، لأنه لا أول فيهما ، وعندنا مثل ذلك في النذر سواء فأما الطلاق فقد قلنا إنه لا يقع به على حال . وإن قال : إن ولدت ولدا فأنت طالق ، وإن ولدت غلاما فأنت طالق ، فإن ولدت أنثى طلقت طلقة لأنها ولد ، وإن ولدت ذكرا طلقت طلقتين ، لأنه ولد وهو غلام وعندنا مثل ذلك في النذر . ولو قال : إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة ، وإن كان أنثى طلقتين فإن ولدت ذكرا طلقت طلقة ، وإن ولدت أنثى طلقت طلقتين ، وإن ولدت ذكرا واثنى طلقت ثلاثا لأنهما كانا في جوفها ، وعندنا مثل ذلك في النذر سواء . فإن قال : إن كان حملك ذكرا فأنت طالق وإن كان حملك أنثى فأنت طالق ، فإن ولدت ذكرا طلقت ، وإن ولدت أنثى طلقت ، وإن ولدت ذكرا وأنثى لم تطلق ، لأنه لم يكن حملها ذكرا ولا أنثى ، بل كان ذكرا وأنثى معا . ويفارق الأولى لأنه علق هناك أن يكون في بطنها ، وهاهنا علقه بجميع الحمل وهكذا نقول في النذر سواء . فلو كانت أمته حاملا بمملوك فقال : إذا ولدت ولدا فهو حر وامرأته طالق فولدت ولدا عتق وطلقت المرأة ، فإن ولدته ميتا وقع الطلاق ولم يقع العتق ، لأن الميت لا يعتق ، وهكذا نقول إذا علق به نذرا ، فأما ما تلده فلا ينعتق ، وإن ولدته حيا ، لأنه عتق بشرط ، فإن جعله نذرا لزمه الوفاء به .