بعضهم : يقع الأقل ، وألزم تركها ، لأنه يجوز أن يكون ولدتهما معا ، هذا إذا ولدت
اثنين .
فإن ولدت ثلاثا ذكرا وأنثيين ، ففيها ثلاث مسائل : إما تلد واحدا بعد واحد ، أو
دفعة واحدة ، أو اثنتين دفعة واحدة والثالث وحده .
الأولى : فإن ولدتهم واحدا بعد واحد ففيه أربع مسائل أيضا .
إن ولدت ذكرا أولا ثم أنثى ثم أنثى طلقت بالذكر طلقة ، وبالأنثى طلقتين بانت
بهن وانقضت عدتها بالثالثة .
والثانية ولدت أنثى ثم أنثى ثم ذكرا طلقت بالأنثى طلقتين ولم تطلق بالأنثى
الثانية شيئا لأن الصفة إذا ولدت أنثى فأنت طالق ، وقد طلقت بأن ولدت أنثى ، فلا
تعود الصفة بأنثى أخرى ، فإذا ولدت الذكر لم تطلق لأنها بانت فلا يقع بها
الطلاق .
الثالثة ولدت أنثى أولا ثم ذكرا ثم أنثى طلقت بالأنثى طلقتين وبانت بوضع
الذكر فلم تقع الثالثة .
فأما الرابعة وهو إن أشكل الأمر فيوقع اليقين طلقتان ، فإنه أقل ما تطلق وتطرح
الشك .
المسألة الثانية : إذا ولدتهم دفعة واحدة طلقت ثلاثا لأنها ولدت ذكرا وأنثى .
الثالثة : ولدت اثنين وواحدا فلا يخلو : أن يكون الواحد آخرا أو أولا .
فإن كان الواحد آخرا ففيه مسألتان : ولدت أنثيين معا ثم ذكرا طلقت طلقتين
بالأنثيين وبانت بالذكر .
ولدت أنثى وذكرا ثم أنثى ، طلقت بوضعهما معا ثلاثا وانقضت عدتها بوضع
الأنثى .
فإن كان الواحد أولا ففيه مسألتان أيضا : ولدت أولا ذكرا ثم أنثيين طلقت طلقة
بالذكر ، وبانت بالأنثيين فلم تطلق .
ولدت أولا أنثى ثم ذكرا وأنثى طلقت طلقتين وبانت بوضعهما بعدهما ، فلم
الينابيع الفقهية — صفحة 202
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٢