تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ولو قال : أنت طالق وطالق وطالق وقعت عندنا الأولى إذا قصد دون الثانية والثالثة ، وعندهم يقع الأولى والثانية وفي الثالثة قولان : أحدهما تقع ، والثاني لا تقع لأنه عطف الثالثة على الثانية بصفتها وصورتها ، فلهذا لم يقع . لو قال : أنت نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة ، عندنا لم يكن شيئا ، وقال بعضهم : هو كناية في الطلاق ، فإن نوى كان طلاقا وإن لم ينو لم يكن شيئا . فإن قال : أنت طالق نصفا وثلثا وسدسا ، ولم يزد على هذا ونوى بالأول الإيقاع وقعت واحدة عندنا ، وما عداه لم يكن شيئا وعندهم تطلق طلقة ، لأن الأول إيقاع والثاني والثالث لغو ، إذا لم يكن هناك نية ، فكأنه قال : أنت نصف وثلث ، فإن نوى كان على ما نوى . إذا قال لأربع زوجات له : أوقعت بينكن طلقة واحدة لم يكن عندنا شيئا ، وعندهم تطلق كل واحدة طلقة ، لأنه يقتضي قسمتها بينهن فيكون لكل واحد ربعها . فإن قال : أوقعت بينكن طلقتين ، طلقت كل واحدة طلقة أيضا لأن المراد قسمة الطلقتين في الجملة بينهن إلا أن ينوي قسمة كل طلقة بينهن ، فتطلق كل واحدة طلقتين . ولو قال : أوقعت بينكن ثلاث تطليقات ، طلقن طلقة طلقة ، فإن نوى قسمة كل طلقة بينهن طلقن ثلاثا ، وعندنا لا يقع بذلك شئ أصلا . فإن قال : أوقعت بينكن أربع تطليقات ، ونوى ، طلقت كل واحدة طلقة عندنا وعندهم أيضا مثل ذلك وإن لم ينو ، فإن نوى قسمة كل طلقة لم يقع عندنا بهن شئ وعندهم يطلقن ثلاثا ثلاثا . وإن قال : أوقعت بينكن خمس طلقات فعندنا تطلق كل واحدة طلقة ، وعندهم طلقتين ، وهكذا لو أوقع بينهن ستا أو سبعا أو ثمانيا ، بالكل طلقن ، وعندنا في الثماني كذلك أعني مثل المسألة الأولى لا يقع إلا واحدة ، فإن نوى قسمة كل طلقة فعندنا لا يقع شئ وعندهم يطلقن ثلاثا فإن أوقع بينهن تسع طلقات فعندنا مثل ذلك