تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
الوقوع زمان وجود الصفة ، ويكون زمان الوقوع بعد عقدها ، فلهذا صح . فإذا ثبت هذا رجعنا إلى مسألتنا ، فإذا قال : أنت طالق طلقة قبلها طلقة ، فقد علق الطلاق بصفة لا تقع التي باشرها بها عقيب فراغه منها حتى يمضي زمان تقع فيه طلقة ، ثم تقع هي بعدها فتقع الطلقة قبلها ثم تقع ، لكنه شرط أن تقع بعد عقد الصفة إذا وجدت الصفة قبل زمان وجودها ، فدل على ما قلناه . وإن قال : أنت طالق طلقة قبلها طلقة وبعدها طلقة ، وقعت عندهم ثلاث تطليقات وعندنا أنها مثل الأولى سواء . ولو قال : أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة ، وقع ثلاث تطليقات لأن نصف طلقة يكمل طلقة ، فقد أوقع النصف قبلها ، ونصفا بعدها ، وعندنا مثل الأولى سواء . فإن قال : أنت طالق طلقة معها طلقة ونوى ، وقعت طلقة وعندهم طلقتان على كل حال . فرع : له زوجتان عمرة وحفصة ، فقال لعمرة : إذا حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق ، فقد علق طلاق عمرة بصفة هي أن يحلف بطلاق حفصة ، فمتى حلف بطلاق حفصة طلقت عمرة طلقة . فإن قال بعد هذا لحفصة : إذا حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق ، فقد حلف بطلاق حفصة ، وعلق طلاق حفصة بصفة هي أن يحلف بطلاق عمرة فطلقت عمرة بهذا طلقة لأنه حلف بطلاق حفصة . وإن قال لعمرة بعد هذا : إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق ، طلقت حفصة طلقة لأنه حلف بطلاق عمرة وعلق طلاق حفصة بصفة هي الحلف بطلاق عمرة ، وإن قال لحفصة بعد هذا : إن حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق ، طلقت عمرة أخرى فإن قال لعمرة بعد هذا : إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق ، طلقت حفصة أخرى ، فإن قال لحفصة بعد هذا : إن حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق ، طلقت عمرة
الينابيع الفقهية — صفحة 194 | علي أصغر مرواريد