تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
فإن صدقهن كلهن طلقن كلهن لأنه قد وجدت الشرائط الأربعة في حق كل واحدة منهن ، قبول قولها في حيضها في طلاقها ، ولكل واحدة منهن ثلاث صواحبات قد صدقهن الزوج . إذا كان له أربع نسوة قال لهن : أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق ، ثم قلن : قد حضنا ، فإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن ، لأنا لا نقبل قولها في حيضها في طلاق غيرها كما قلنا في المسألة الأولى . فإن صدق واحدة وكذب البواقي لم تطلق التي صدقها لأنا لا نقبل قول غيرها في حيضها في طلاقها ، وطلقن المكذبات طلقة ، لأنه قد ثبت حيض المصدقة باعترافه . فإن صدق اثنتين وكذب اثنتين طلق كل واحدة من المصدقتين طلقة طلقة لأن لكل واحدة منهما صاحبة قد صدقها الزوج في الحيض ، وطلقت كل واحدة من المكذبتين طلقتين ، لأن لكل واحدة منهما صاحبتين قد صدقهما الزوج في الحيض . فإن صدق ثلاثا وكذب واحدة طلقت كل واحدة من المصدقات طلقتين ، لأن لكل واحدة منهن صاحبتين قد صدقهما الزوج ، وطلقت المكذبة ثلاثا لأن لها ثلاث صواحبات قد حضن . فإن صدقهن كلهن طلقن ثلاثا ثلاثا لأن لكل واحدة ثلاث صواحبات قد صدقهن الزوج . وعندنا أن هذه مثل الأولى في أنه لا تطلق واحدة منهن بحال لأنه معلق بشرط . له ثلاث زوجات قال لهن : أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق ، فالحكم فيها كالحكم في التي قبلها سواء ، إن كذبهن لم تطلق واحدة منهن ، وإن صدق واحدة لم تطلق وطلقت المكذبتان طلقة طلقة ، وإن صدق اثنتين طلقت كل واحدة منهما طلقة ، والمكذبة طلقتين ، فإن صدقهن كلهن طلقت كل واحدة منهن طلقتين ، لأن لكل واحدة منهن صاحبتين قد صدقهما الزوج ، وعندنا هذه مثل التي تقدم سواء