تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وغيرهم . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . امرأة المفقود إذا تزوجت ثم جاء زوجها الأول مسألة 34 : امرأة المفقود إذا اعتدت وتزوجت ثم جاء الزوج الأول فإنه لا سبيل له عليها ، وإن لم تكن تزوجت بعد أن خرجت من العدة فهو أولى بها وهي زوجته ، وبه قال قوم من أصحاب الشافعي إذ نصروا قوله في القديم . والذي عليه عامة أصحابه ، وهو قوله على القديم ، إذا قال : حكم الحاكم ينفذ في الظاهر والباطن أنها بانقضاء العدة ملكت نفسها فلا سبيل للزوج عليها ، وإن كانت تزوجت فالثاني أولى بها وهي زوجته ، وإذا قال بالقول الجديد أو بالقول القديم وأن الحكم هو الظاهر فإنها ترد إلى الأول على كل حال . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولأن الأصل بقاء الزوجية من الزوج الثاني ، لأنا قد حكمنا بزوال زوجية الأول ، وخروجها من العدة والبينونة يحتاج إلى دليل . مسألة 35 : المدبرة إذا مات عنها سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن أعتقها في حال حياته ثم مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء ، وبه قال عمرو بن العاص . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن المدبرة لا عدة عليها بموت سيدها ولا استبراء ، وأما أم الولد فإنها تعتد ثلاثة أقراء سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في حال حياته ولا تجب عليها عدة الوفاة ، وقال الشافعي : المدبرة وأم الولد والمعتقة في حال الحياة إذا مات عنها سيدها استبرأت بقرء واحد . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط تقتضيه .