تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
مسألة 36 : الأمة المشتراة والمسبية تعتدان بقرءين ، وهما طهران ، وروي حيضة بين الطهرين ، والمعنى متقارب ، وقال الشافعي : تستبرئان بقرء واحد ، وهل هو طهر أو حيض ؟ على قولين . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . مسألة 37 : إذا كانت الأمة المسبية أو المشتراة من ذوات الشهور استبرأت بخمسة وأربعين يوما ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما تستبرئ بشهر واحد ، والثاني - وهو الأظهر عندهم - تستبرئ بثلاثة أقراء . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 38 : أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره ثم مات زوجها وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام سواء مات سيدها في أثناء تلك العدة أو لم يمت . وقال الشافعي : عدتها شهران وخمس ليالي فإن مات سيدها في أثناء العدة فهل تكمل عدة الحرة ؟ على قولين . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ، ولم يفصل . مسألة 39 : إذا ملك أمة بابتياع فإن كان وطئها البائع فلا يحل للمشتري وطؤها إلا بعد الاستبراء إجماعا ، وهكذا إذا أراد المشتري تزويجها فلا يجوز له ذلك إلا بعد الاستبراء ، وكذلك إذا أراد أن يعتقها ثم يتزوجها قبل الاستبراء لم يكن له ذلك ، وهكذا إذا استبرأها ووطئها ثم أراد تزويجها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز له أن يزوجها قبل الاستبراء ، ويجوز أن يعتقها ويتزوجها .