ضيقا أو واسعا .
دليلنا : قوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله ، ولم يفصل .
في الحداد
مسألة 26 : المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدة ، وبه قال جميع
الفقهاء وأهل العلم إلا الشعبي والحسن البصري فإنهما قالا : لا يلزمها الحداد في
جميع العدة ، وإنما يلزمها في بعض العدة .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، وروي عن علي
عليه السلام أنه قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق
ثلاث ليال إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرا .
مسألة 27 : المطلقة البائن إما بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ لا تجب عليها
الإحداد عندنا .
وللشافعي فيه قولان : قال في القديم : تجب عليها الإحداد ، وبه قال سعيد بن
المسيب وأبو حنيفة وأصحابه ، وعلق القول في الجديد إلا أن الظاهر منه أنه لم
يوجب الإحداد وإنما استحبه ، وبه قال عطاء ومالك .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وأيضا فاستعمال الزينة
والطيب الأصل فيه الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وقوله تعالى : قل من حرم
زينة الله التي أخرج لعباده ، يدل عليه أيضا .
مسألة 28 : المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا
خلاف ، وينبغي لوليها أن يجنبها ما على الكبيرة اجتنابه من الإحداد ، وبه قال
الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا حداد عليها .
دليلنا : عموم الخبر وطريقة الاحتياط ، وروي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله