تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ضيقا أو واسعا . دليلنا : قوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله ، ولم يفصل .

في الحداد

مسألة 26 : المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدة ، وبه قال جميع الفقهاء وأهل العلم إلا الشعبي والحسن البصري فإنهما قالا : لا يلزمها الحداد في جميع العدة ، وإنما يلزمها في بعض العدة . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، وروي عن علي عليه السلام أنه قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرا . مسألة 27 : المطلقة البائن إما بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ لا تجب عليها الإحداد عندنا . وللشافعي فيه قولان : قال في القديم : تجب عليها الإحداد ، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو حنيفة وأصحابه ، وعلق القول في الجديد إلا أن الظاهر منه أنه لم يوجب الإحداد وإنما استحبه ، وبه قال عطاء ومالك . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وأيضا فاستعمال الزينة والطيب الأصل فيه الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وقوله تعالى : قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ، يدل عليه أيضا . مسألة 28 : المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف ، وينبغي لوليها أن يجنبها ما على الكبيرة اجتنابه من الإحداد ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا حداد عليها . دليلنا : عموم الخبر وطريقة الاحتياط ، وروي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله