تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
فقالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها ؟ فقال لا ، ولم يسأل هل هي صغيرة أم كبيرة ، فدل على أن الحكم لا يختلف . مسألة 29 : الذمية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها وجب عليها عدة الوفاة بلا خلاف ويلزمها الحداد عندنا وعند الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا حداد عليها . دليلنا : عموم الأخبار وقول النبي صلى الله عليه وآله : المتوفى عنها زوجها لا تختضب ولا تكتحل ، وهو عام . مسألة 30 : الكافرة إذا كانت تحت كافر فمات عنها وجب عليها العدة والإحداد معا ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا عدة عليها ولا حداد . دليلنا : عموم الأخبار وطريقة الاحتياط . مسألة 31 : كل موضع تجتمع على المرأة عدتان فإنهما لا تتداخلان بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال ، وروي ذلك عن علي عليه السلام وعمر وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال الشافعي ، وذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنهما تتداخلان وتعتد عدة واحدة منهما معا . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فقد ثبت وجوب العدتين عليها ، وتداخلهما يحتاج إلى دليل . وروى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طلحة كانت تحت رشيد النخعي فطلقها البتة فنكحت في آخر عدتها ففرق عمر بينهما فضربها بالمخففة ضربات وزوجها ثم قال : أيما رجل يتزوج امرأة في عدتها ، فإن لم يكن دخل بها زوجها الذي تزوجها فرق بينهما وتأتي ببقية عدة الأول ثم تستأنف عدة الثاني لا تحل له أبدا ، وعن علي عليه السلام نحو ذلك ، ولا مخالف لهما في الصحابة .