تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
لم يثبت بالبينة بل بالخبر والسماع فمن حين الخبر . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . وأما إذا طلقها وهو غائب فإن عدتها من يوم طلقها لا من يوم يبلغها ، والخلاف بين الفقهاء فيها مثل الخلاف في المسألة الأولى . مسألة 12 : الأمة إذا طلقت ولم تكن حاملا عدتها قرءان ، وبه قال جميع الفقهاء وهو المروي عن علي عليه السلام وعمر وابن عمر ، وقال داود : عدتها ثلاثة أقراء . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا ما اعتبرناه مجمع عليه ، وما ذكره ليس عليه دليل والأصل براءة الذمة . وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : عدة الأمة حيضتان . مسألة 13 : إذا كانت الأمة من ذوات الشهور فعدتها خمسة وأربعون يوما . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل ما قلناه ، والثاني أن عدتها شهران في مقابلة حيضتين ، والثالث - وهو الصحيح عندهم - أن عدتها ثلاثة أشهر لأن براءة الرحم لا تعلم بأقل من ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوبه عليها ، والزيادة ليس عليها دليل ، والأصل براءة الذمة . مسألة 14 : الأمة إذا طلقت ثم أعتقت وهي في عدتها قبل أن يمضى لها قرءان ، فإن كان الطلاق رجعيا أكملت عدة الحرة ، وإن كان بائنا أكملت عدة الأمة قرءين . وللشافعي فيه قولان : قال في الجديد : إن كان رجعيا أكملت عدة حرة ، وإن كان بائنا فعلى قولين ، وقال في القديم : إن كان بائنا أكملت عدة أمة ، وإن