لم يثبت بالبينة بل بالخبر والسماع فمن حين الخبر .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط .
وأما إذا طلقها وهو غائب فإن عدتها من يوم طلقها لا من يوم يبلغها ،
والخلاف بين الفقهاء فيها مثل الخلاف في المسألة الأولى .
مسألة 12 : الأمة إذا طلقت ولم تكن حاملا عدتها قرءان ، وبه قال جميع
الفقهاء وهو المروي عن علي عليه السلام وعمر وابن عمر ، وقال داود : عدتها ثلاثة
أقراء .
دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا ما اعتبرناه مجمع عليه ، وما ذكره ليس عليه
دليل والأصل براءة الذمة .
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : عدة الأمة حيضتان .
مسألة 13 : إذا كانت الأمة من ذوات الشهور فعدتها خمسة وأربعون يوما .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل ما قلناه ، والثاني أن عدتها شهران في
مقابلة حيضتين ، والثالث - وهو الصحيح عندهم - أن عدتها ثلاثة أشهر لأن براءة
الرحم لا تعلم بأقل من ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوبه
عليها ، والزيادة ليس عليها دليل ، والأصل براءة الذمة .
مسألة 14 : الأمة إذا طلقت ثم أعتقت وهي في عدتها قبل أن يمضى لها
قرءان ، فإن كان الطلاق رجعيا أكملت عدة الحرة ، وإن كان بائنا أكملت عدة
الأمة قرءين .
وللشافعي فيه قولان : قال في الجديد : إن كان رجعيا أكملت عدة حرة ،
وإن كان بائنا فعلى قولين ، وقال في القديم : إن كان بائنا أكملت عدة أمة ، وإن
الينابيع الفقهية — صفحة 123
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٢٣