تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
مسألة 20 : المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على كل حال حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف ، إلا أن أصحابنا رووا أنها إذا كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها ، ولم يذكر الفقهاء ذلك ، وروي عن بعض الصحابة أنه قال أن لها النفقة ولم يفصل . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة . مسألة 21 : المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرا حاضت فيها ثلاثة أقراء أو لم تحض ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : إن كانت عادتها أن تحيض كل خمسة أشهر دفعة فإنها تعتد بالشهور ، ولا يراعى الحيض ، وإن كانت عادتها أن تحيض في كل شهر مرة أو في كل شهرين مرة واحتبس حيضها لم تنقض عدتها بالشهور حتى يستبين أمرها . دليلنا : قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ، ولم يفرق . مسألة 22 : المطلقة البائنة لا تستحق النفقة ولا السكنى عندنا إلا أن تكون حاملا وبه قال عبد الله بن عباس وجابر ، وفي الفقهاء أحمد بن حنبل . وقال الشافعي : لا تستحق النفقة وتستحق السكنى ، وبه قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة ، وبه قال الفقهاء السبعة وفقهاء الأمصار بأسرهم مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد . وقال أبو حنيفة وأصحابه : تستحق النفقة والسكنى معا . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل .
الينابيع الفقهية — صفحة 126 | علي أصغر مرواريد