تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
نفذ الحكم ، وإن لم يحكم به حاكم لم يتعلق به حكم اللعان ، ولا يجوز عنده للحاكم أن يحكم بذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وقوله تعالى : فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ، ومن نقص منه خالف النص ، والخبر أيضا دال عليه لأن النبي صلى الله عليه وآله كذلك فعل ، فمن خالف وجب أن لا يجزئه . مسألة 23 : الترتيب واجب في اللعان بلا خلاف ، يبدأ بلعان الرجل ثم بلعان المرأة ، فإن خالف الحاكم ولاعن المرأة أولا وحكم بالتفريق لم يعتد به ولم تحصل الفرقة ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة ومالك : ينفذ حكمه ويعتد به . دليلنا : أن ما قلناه مجمع عليه وليس على ما قالوه دليل ، وأيضا فهو خلاف الآية فوجب أن لا يجزئه ، وأيضا قوله تعالى : ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات ، فأخبر أنها تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها ، والمراد بالعذاب عندنا الحد ، وعند أبي حنيفة الحبس ، وكل واحد منهما إنما يثبت بعد لعان الزوج . في عدم دخول الكفار في مطلق المساجد مطلقا مسألة 24 : لا يجوز دخول الكفار المساجد ، لا بإذن ولا بغير إذن أي مسجد كان ، وبه قال مالك . وقال الشافعي : يجوز دخول الكفار سائر المساجد بالإذن إلا المسجد الحرام والحرم ومساجد الحرم فإنه لا يجوز دخولهم شيئا منها بحال . وقال أبو حنيفة : يجوز لهم دخول سائر المساجد الحرم وغيرها . دليلنا : قوله تعالى : إنما المشركون نجس ، فحكم عليهم بالنجاسة ، وإذا ثبتت نجاستهم فلا يجوز دخولهم شيئا من المساجد لأن النجاسات لا يجوز إدخالها المساجد بلا خلاف .