تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
دليلنا : ما تقدم من أن ذلك من حقوق الآدميين فإذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قال بهذا ولم يفرق . مسألة 11 : إذا ثبت أن هذا الحد موروث فعندنا يرثه المناسبون جميعهم ذكرهم وأنثاهم دون ذوي الأسباب ، وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل ما قلناه ، والثاني يشترك معهم ذوو الأسباب ، والثالث يختص به العصبات . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها . مسألة 12 : إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة وامتنعت من اللعان وجب عليها الحد ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجب عليها اللعان فإن امتنعت حبست حتى تلاعن . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، فذكر الله تعالى لعان الزوج ثم أخبر أن المرأة تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها ، فثبت أنها لزمها عذاب بلعان الزوج وذلك هو الحد بدلالة قوله تعالى : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، يعني الحد ، وقال عز وجل : فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، يعني من الحد . مسألة 13 : إذا قذف زوجته فلاعنها وبانت منه فقذفها أجنبي بذلك الزنى ، فعليه الحد سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو لم ينف ، وكان الولد باقيا أو قد مات أو لم يكن لها ولد ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن نفى نفى نسب الولد لكن مات الولد فلا حد على القاذف ، وإن لم ينف نسب الولد أو كان الولد باقيا فعلى القاذف الحد . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروى عكرمة عن ابن عباس قال : فرق
الينابيع الفقهية — صفحة 92 | علي أصغر مرواريد