تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
مهر المثل بنفس العقد ، وقال الشافعي : هاهنا يجب مهر المثل بنفس العقد . دليلنا : قوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، ولم يفصل ، وأيضا الأصل براءة الذمة . مسألة 24 : مهر المثل في الموضع الذي يجب يعتبر بنساء أهلها من أمها وأختها وعمتها وخالتها وغير ذلك ، ولا يجاوز بذلك خمسمائة درهم ، فإن زاد على ذلك مهر المثل اقتصر على خمسمائة . وقال الشافعي : يعتبر بنساء عصبتها دون أمها ونساء أرحامها ونساء بلدها - ونساء عصبتها أخواتها ، وبنات الإخوة وعماتها ، وبنات الأعمام وعمات الأب وبنات أعمام الأب - وعلى هذا أبدا . وقال مالك : أعتبر بنساء بلدها ، وقال أبو حنيفة : يعتبر بنساء أهلها من العصبات وغيرهم من أرحامها ، وقيل : إن هذا مذهب ابن أبي ليلى وإن مذهب أبي حنيفة مثل مذهب الشافعي . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 25 : إذا اختلف الزوجان في قدر المهر مثل أن يقول الزوج : تزوجتك بألف ، وقالت : بألفين ، أو في جنس المهر فقال : تزوجتك بألف درهم ، وقالت : بألف دينار ، فالقول قول الزوج سواء كان قبل الدخول أو بعده ، وبه قال النخعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى . وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري : يتحالفان ويجب مهر المثل . وذهب مالك إلى أنه إن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج كما قلناه لأنه غارم ، وإن كان قبل الدخول تحالفا كما قال الشافعي إلا أنه قال : إذا تحالفا بطل النكاح ، بناه على أصله في أن المهر إذا فسد بطل النكاح . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله
الينابيع الفقهية — صفحة 78 | علي أصغر مرواريد