لستة أشهر ، وإلا فللذي قبله .
ولو تداعى ولدها المشركون بعد وطئهم أقرع وأغرم من خرج اسمه
حصص الباقين من قيمة الأم وقيمته يوم سقوطه حيا ، ولو اختص بالدعوى واحد
لحقه وأغرم الحصص ، وولد الشبهة لا حق بالواطئ ويغرم قيمة الولد من الأمة يوم
سقوطه حيا .
ولو تزوج بمن ظن خلوها أو ظن موت زوجها أو طلاقه بحكم حاكم أو
شهادة شهود أو إخبار مخبر ، وظهر الخلاف ، اعتدت منه ولحقه الولد وردت إلى
الأول ، ولو تزوج بحامل جاهلا فادعت أنه من زوج ، ففي إبطال الثاني إشكال ،
والأولى عدمه .
ولو وطئها اثنان وطئا يلحق به النسب بأن تكون زوجة لأحدهما وشبهة على
الآخر أو عليهما ، أو يعقدا عليها فاسدا ثم تأتي لستة أشهر إلى أقصاها ، يقرع بينهما
ويلحق بمن تصيبه القرعة ، مسلمين كانا أو كافرين ، عبدين أو حرين ، أو مختلفين ،
أو أبا وابنه مع عدم البينة .
ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة ، وبالفراش المشترك
والدعوى المشتركة بالبينة ومع عدمها بالقرعة .
الينابيع الفقهية — صفحة 491
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩١