تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
لستة أشهر ، وإلا فللذي قبله . ولو تداعى ولدها المشركون بعد وطئهم أقرع وأغرم من خرج اسمه حصص الباقين من قيمة الأم وقيمته يوم سقوطه حيا ، ولو اختص بالدعوى واحد لحقه وأغرم الحصص ، وولد الشبهة لا حق بالواطئ ويغرم قيمة الولد من الأمة يوم سقوطه حيا . ولو تزوج بمن ظن خلوها أو ظن موت زوجها أو طلاقه بحكم حاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر ، وظهر الخلاف ، اعتدت منه ولحقه الولد وردت إلى الأول ، ولو تزوج بحامل جاهلا فادعت أنه من زوج ، ففي إبطال الثاني إشكال ، والأولى عدمه . ولو وطئها اثنان وطئا يلحق به النسب بأن تكون زوجة لأحدهما وشبهة على الآخر أو عليهما ، أو يعقدا عليها فاسدا ثم تأتي لستة أشهر إلى أقصاها ، يقرع بينهما ويلحق بمن تصيبه القرعة ، مسلمين كانا أو كافرين ، عبدين أو حرين ، أو مختلفين ، أو أبا وابنه مع عدم البينة . ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة ، وبالفراش المشترك والدعوى المشتركة بالبينة ومع عدمها بالقرعة .
الينابيع الفقهية — صفحة 491 | علي أصغر مرواريد