تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ولها المهر كله . دليلنا : قوله تعالى : فنصف ما فرضتم ، وهذا طلاق قبل المس ، وأيضا فإن الأصل براءة الذمة ، ومن أوجب جميع المهر فعليه الدلالة . مسألة 31 : إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا فالنكاح صحيح بلا خلاف ، وما سماه لها يجب عليه الوفاء به ، وهو بالخيار فيما سماه لأبيها . وقال الشافعي : المهر فاسد ولها مهر المثل ، وهذه نقلها المزني من الأم ، وقال في القديم : لو أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا ولأمها ألفا كان الكل للزوجة ، وبه قال مالك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها . مسألة 32 : إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها ولا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها ، كان النكاح والصداق صحيحين والشرط باطل ، وقال الشافعي : المهر فاسد ، ويجب مهر المثل فأما النكاح فصحيح . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ما بال أقوام يشترطون وشروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، ولم يقل الصداق باطل . مسألة 33 : إذا أصدقها دارا فشرط في الصداق ثلاثة أيام شرط الخيار صح الصداق والشروط معا والنكاح صحيح . وللشافعي في صحة النكاح قولان : أحدهما يبطل ، والثاني يصح . فإذا قال " يصح " فله في الصداق ثلاثة أوجه : أحدها يصح المهر والشرط معا كما قلناه ، والثاني يبطلان معا ، والثالث يبطل الشرط دون الصداق . دليلنا : قوله صلى الله عليه وآله : المؤمنون عند شروطهم ، ولأن هذا الشرط
الينابيع الفقهية — صفحة 81 | علي أصغر مرواريد