تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
عن مالك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، والزوج قد اعترف بالمهر وادعى أنه قد أقبض فعليه البينة وإلا فعليها اليمين . مسألة 28 : إذا كان مهرها ألفا وأعطاها ألفا واختلفا ، فقالت : قلت لي خذي هذه هدية ، أو قالت هبة ، وقال : بل قلت خذيها مهرا ، فالقول قول الزوج بكل حال ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وقال مالك : إن كان المقبوض ما جرت العادة بهدية مثله كالمقنعة والخاتم ونحو هذا فالقول قولها إنه هدية وإلا فالقول قوله كما قلناه . دليلنا : أنهما قد اتفقا أن الألف ملك الزوج واختلفا في صفة انتقاله إلى يدها ، فوجب أن يكون القول قول المالك وعلى من ادعى انتقاله إليه بسبب البينة . مسألة 29 : البكر البالغ الرشيدة يجوز لأبيها أن يقبض مهرها بغير أمرها ما لم تنه عن ذلك ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو قول بعض الخراسانية من أصحاب الشافعي ، وقال أكثر أصحابنا : ليس له ذلك إلا بإذنها . دليلنا : إجماع الفرقة على أنه له العفو عن المهر ومن له العفو له المطالبة والقبض ، ونحن ندل على ذلك فيما بعد ، وإن الذي بيده عقدة النكاح الأب دون الزوج . مسألة 30 : إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خالعها فلزوجها نكاحها في عدتها ، فإن فعل وأمهرها مهرا فإن دخل بها استقر المهر ، وإن طلقها قبل الدخول ثبت نصف المهر وسقط نصفه ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يسقط شئ