تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
دليلنا على بطلانه : أنه عقد على من يعتقد أنه لا ينعقد نكاحها فكان باطلا . مسألة 132 : إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا وكذلك القول في الزوج إذا كان حرا ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر صحيح . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 133 : بيع الأمة المزوجة طلاقها ، وبه قال ابن عباس وابن مسعود وأنس بن مالك وأبي بن كعب . وذهب عمر وابن عمر وعبد الرحمان بن عوف وسعد بن أبي وقاص والفقهاء أجمع إلى أن العقد بحاله ويقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها ولا يكون بيعها طلاقها . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، والمحصنات زوجات الغير فحرمهن علينا إلا ما ملكت اليمين فالظاهر أنه متى ملك زوجة الغير حلت له بملك اليمين ، فإذا حلت له ثبت أنها حرمت على زوجها . مسألة 134 : إذا اعترقت الأمة تحت حر فالظاهر من روايات أصحابنا أن لها الخيار ، وبه قال النخعي والشعبي وطاووس . وقال طاووس : لها الخيار ولو أعتقت تحت قرشي . وقال بعضهم : لو أعتقت تحت أمير من الأمراء لها الخيار ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، وروي في بعض أخبارنا أنه ليس لها الخيار ، وبه قال الشافعي ومالك وربيعة والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق ، وفي الصحابة ابن عمر وابن عباس وعائشة وصفية .