تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
أنه تؤمر المرأة أن تحشو قبلها خلوقا فإذا وطئها وكان على ذكره أثر الخلوق علم أنه أصابها وإن لم يكن علم أنه لم يصبها ، وهذا هو المعمول عليه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا الأصل بقاء النكاح وما يوجب الإزالة يحتاج إلى دليل . مسألة 141 : إذا تزوجت برجل فبان أنه خصي أو مسلول أو موجوء كان لها الخيار ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني لا خيار لها لأنه متمكن من الإيلاج وإنما لا ينزل وذلك لا يوجب الفسخ . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 142 : الخنثى تعتبر بالمبال فمن أيهما خرج أولا حكم به ، فإن كان خرج منهما فمن أيهما انقطع أخبرا حكم به . وبه قال الشافعي إلى هاهنا فوافقنا ، فإن انقطعا معا عندنا يرجع إلى القرعة ، وروي عد الأضلاع والمعول على القرعة ، وعنده هل يراعى قلة البول وكثرته ؟ فيه قولان : فإن تساويا في ذلك رجع إليه فإلى أيهما مال طبعه حكم به ، وهو المعول عليه عندهم ، وقد رووا عنه الرجوع إلى عد الأضلاع وهو ضعيف ، قال الشافعي : وليس بشئ . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال في الذي له ما للرجال وما للنساء : يورث من حيث يبول . مسألة 143 : العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها فمن عزل بغير رضاها أثم وكان عليه نصف عشر دية الجنين عشرة دنانير ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما أنه محظور لا يجوز مثل ما قلناه غير أنه لا يوجب الدية ، والمذهب أن ذلك مستحب وليس بمحظور .