تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
سيده فهو عاهر ، وهذا قد نكح باذنه . مسألة 90 : إذا عقد على حرة وأمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة ، ولا يبطل في الحرة ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه وهو أصحهما وهو اختيار المزني والآخر يبطلان معا . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا فلا خلاف أن العقد على الحرة على الانفراد جائز ، فمن زعم أنه إذا قارنه العقد على الأمة فسد فعليه الدلالة . مسألة 91 : إذا تزوج الحر بأمة بوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ثم زال الشرطان أو أحدهما لم يبطل نكاح الأمة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال المزني : متى أيسر ووجد الطول للحرة بطل نكاح الأمة . دليلنا : أن هذا عقد قد ثبت بالإجماع ، وليس على بطلانه دليل إذا أيسر وزال العنت . مسألة 92 : إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها كانت الحرة بالخيار بين الرضا بذلك وبين فسخ عقد نفسها . وقال جميع الفقهاء : إن عقد الحرة عليها صحيح ولا يبطل واحد منهما ، إلا أحمد بن حنبل فإنه قال : متى تزوج حرة بطل نكاح الأمة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروي عن علي عليه السلام وابن عباس أنهما قالا : إذا تزوج بأمة ثم تزوج بحرة بعد ذلك فلا يبطل نكاح الأمة ، ولا مخالف لهما ، فأما دليلنا على أن لها الفسخ في نكاح نفسها فليس إلا إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 93 : الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب ، وللشافعي فيه