اليمين عدم القدرة على وطء الحرة ، والثاني لا يجوز حمله على وطء ملك اليمين
لأنه قال : فانكحوهن بإذن أهلهن ، والثالث أنه قال في سياق الآية : ذلك لمن
خشي العنت منكم ، وليس من شرط جواز وطء ملك يمينه خوف العنت على
نفسه ، وروي عن جابر أنه قال : من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة ، وروي عن
ابن عباس مثله ، ولا مخالف لهما .
مسألة 87 : إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز عند
أصحابنا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : لا يجوز وإن أذنت .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 88 : يجوز للحر أن يتزوج بأمتين ولا يزيد عليهما ، وقال الشافعي :
لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة ، فإن نكح ثانية وتحته أمة فنكاح الثانية
باطل ، وإن نكح أمتين بعقد واحد بطل نكاحهما .
وقال أبو حنيفة : إذا لم يكن تحته حرة جاز له أن ينكح من الإماء ما نكح
من الحرائر ، وله أن يزوج أربع إما بعقد واحد أو واحدة بعد أخرى كيف شاء .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 89 : للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين ، ولا يجوز
أن ينكح أمة على حرة إلا برضا الحرة ، وقال الشافعي : له نكاح أمة وأمتين
ونكاح أمة على حرة وحرة على أمة .
وقال أبو حنيفة : يجوز له ذلك إلا إذا كان تحته حرة فإنه لا يجوز له نكاح
أمة كالحر .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا قوله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم
والصالحين من عبادكم وإمائكم ، وقال عليه السلام : أيما عبد نكح بغير إذن
الينابيع الفقهية — صفحة 41
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١