عدل ، وهذا نكاح بولي وشاهدي عدل .
مسألة 97 : إذا تزوجها في عدتها مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرق
بينهما ولم تحل له أبدا ، وبه قال مالك ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 98 : إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك ودخل بها فرق
بينهما ولم تحل له أبدا ، وبه قال عمر ومالك والشافعي في القديم ، وقال في
الجديد : تحل له بعد انقضاء عدتها ، وبه قال أبو حنيفة وباقي الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط .
مسألة 99 : إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا فدخل بها فرق بينهما ولم
تحل له أبدا ، وإن كان عالما ولم يدخل بها فرق بينهما أيضا ولم تحل له أبدا ،
وخالف جميع الفقهاء فيهما .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط .
مسألة 100 : إذا طلقها تسع تطليقات للعدة تزوجت فيما بينهما زوجين لم
تحل له أبدا ، وهو إحدى الروايتين عن مالك ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط .
مسألة 101 : كل موضع نقول : يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة
غيره بأن تكون أجابت ورضيت أو أجاب وليها ورضي إن لم تكن من أهل الولاية
فإذا خالف وتزوج كان التزويج صحيحا .
وبه قال جميع الفقهاء ، وقال داود : النكاح فاسد .
الينابيع الفقهية — صفحة 44
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤