تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
عدل ، وهذا نكاح بولي وشاهدي عدل . مسألة 97 : إذا تزوجها في عدتها مع العلم بذلك ولم يدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وبه قال مالك ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 98 : إذا تزوجها في عدتها مع الجهل بتحريم ذلك ودخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وبه قال عمر ومالك والشافعي في القديم ، وقال في الجديد : تحل له بعد انقضاء عدتها ، وبه قال أبو حنيفة وباقي الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . مسألة 99 : إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا فدخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، وإن كان عالما ولم يدخل بها فرق بينهما أيضا ولم تحل له أبدا ، وخالف جميع الفقهاء فيهما . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط . مسألة 100 : إذا طلقها تسع تطليقات للعدة تزوجت فيما بينهما زوجين لم تحل له أبدا ، وهو إحدى الروايتين عن مالك ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط . مسألة 101 : كل موضع نقول : يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره بأن تكون أجابت ورضيت أو أجاب وليها ورضي إن لم تكن من أهل الولاية فإذا خالف وتزوج كان التزويج صحيحا . وبه قال جميع الفقهاء ، وقال داود : النكاح فاسد .