المالك ، ولا مهر للأمة إذا تزوجها الحر مع علمها بالتحريم ، إن كان عالما وهو
زان والأولاد رق ، وإن كان جاهلا فعليه المهر ، وقيمة الولد يوم سقط حيا للمولى ،
ولو دفعه إليها استعاد ما وجد منه ، وكذا لو عقد لدعواها الحرية ، ولو لم يكن له
مال سعى ويجبر المولى على القبول ، ولو امتنع من السعي قيل : لا يجب على
الإمام الافتكاك .
ولو كانت حرة وعلمت بعبودية الزوج وعدم الإذن فلا مهر ولا نفقة
والأولاد للمولى ، ومع جهلهما الأولاد أحرار ولها المهر مع الدخول يتبع به
العبد ، ولو كانا مملوكين وعقدا من غير إذن أو بإذن فالأولاد للموليين ، ولو أذن
أحدهما اختصوا بالآخر ، ولو زنا بأمة غير مولاه فالأولاد لمولاها .
ولو اشترى نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل العقد ، ولا يحل الوطء
ولو أذن له الآخر على رأي ، وكذا لو ملك نصفها والباقي حر لم يحل نكاحها
بالملك والعقد والإحلال ، وقيل : لو أباح الشريك حلت ، وقيل : لو هايأها تمتع
في يومها ، ولو أذن لعبده في شراء زوجته لنفسه ، لم يبطل النكاح ، وإن كان
للعبد أو ملكه بعد ابتياعها - إن قلنا بالملك - بطل ، ولو تحرر بعضه واشترى
زوجته بطل .
ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ، ولو اشترط أحد الشريكين
الأولاد أو الأكثر لزم ، وإذا أعتقت فلها الفسخ على الفور حرا كان الزوج أو عبدا ،
ولو كانت قيمتها مائة وله مساويها ، فزوجها بمائة في مرضه ثم أعتقها ومات قبل
دخول الزوج بها فلا خيار لها ، وإلا أدى ثبوته إلى نفيه ، ولها الخيار بعد الدخول ،
ولو ادعت عدم العلم بالعتق - ومثله يخفى عنها - قبل قولها مع اليمين ، وإلا فلا ،
ولو ادعت جهالة الحكم مع العتق ، قيل : يقبل منها .
وللصغيرة الخيار بعد البلوغ وعلى الزوج النفقة على رأي ، ولو طلقها قبل
الاختيار لم يقع ، وليس للعبد خيار بعد عتقه ، ولا لزوجته الحرة والأمة لرضاها به
عبدا ، ولا لمن أعتق بعضها ، ولو أعتق الزوجان فللمرأة الخيار اتحد المالك أو
الينابيع الفقهية — صفحة 487
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٧