تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
المالك ، ولا مهر للأمة إذا تزوجها الحر مع علمها بالتحريم ، إن كان عالما وهو زان والأولاد رق ، وإن كان جاهلا فعليه المهر ، وقيمة الولد يوم سقط حيا للمولى ، ولو دفعه إليها استعاد ما وجد منه ، وكذا لو عقد لدعواها الحرية ، ولو لم يكن له مال سعى ويجبر المولى على القبول ، ولو امتنع من السعي قيل : لا يجب على الإمام الافتكاك . ولو كانت حرة وعلمت بعبودية الزوج وعدم الإذن فلا مهر ولا نفقة والأولاد للمولى ، ومع جهلهما الأولاد أحرار ولها المهر مع الدخول يتبع به العبد ، ولو كانا مملوكين وعقدا من غير إذن أو بإذن فالأولاد للموليين ، ولو أذن أحدهما اختصوا بالآخر ، ولو زنا بأمة غير مولاه فالأولاد لمولاها . ولو اشترى نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل العقد ، ولا يحل الوطء ولو أذن له الآخر على رأي ، وكذا لو ملك نصفها والباقي حر لم يحل نكاحها بالملك والعقد والإحلال ، وقيل : لو أباح الشريك حلت ، وقيل : لو هايأها تمتع في يومها ، ولو أذن لعبده في شراء زوجته لنفسه ، لم يبطل النكاح ، وإن كان للعبد أو ملكه بعد ابتياعها - إن قلنا بالملك - بطل ، ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل . ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ، ولو اشترط أحد الشريكين الأولاد أو الأكثر لزم ، وإذا أعتقت فلها الفسخ على الفور حرا كان الزوج أو عبدا ، ولو كانت قيمتها مائة وله مساويها ، فزوجها بمائة في مرضه ثم أعتقها ومات قبل دخول الزوج بها فلا خيار لها ، وإلا أدى ثبوته إلى نفيه ، ولها الخيار بعد الدخول ، ولو ادعت عدم العلم بالعتق - ومثله يخفى عنها - قبل قولها مع اليمين ، وإلا فلا ، ولو ادعت جهالة الحكم مع العتق ، قيل : يقبل منها . وللصغيرة الخيار بعد البلوغ وعلى الزوج النفقة على رأي ، ولو طلقها قبل الاختيار لم يقع ، وليس للعبد خيار بعد عتقه ، ولا لزوجته الحرة والأمة لرضاها به عبدا ، ولا لمن أعتق بعضها ، ولو أعتق الزوجان فللمرأة الخيار اتحد المالك أو