تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
تعدد ، ولو جعل عتقها مهرا لزم بشرط تقديم التزويج على رأي ، ولو كان ثمنها دينا على مولاها وأفلس وأولدت ، فهي والأولاد أحرار على رأي . وأم الولد تنعتق بعد موت مولاها من نصيب الولد ، ولو عجز لم يستسع الولد ، ولو مات ولدها في حياة الأب بيعت مطلقا ، وفي ثمن رقبتها مع وجود الولد وعجز الوالد ، وقيل : في غير ثمن رقبتها إذا مات الولد وليس له سواها . ولمشتري الأمة الخيار في قبول النكاح المتقدم وفسخ على الفور ، وكذا العبد ، وقيل : على بائعه نصف المهر ، ولو كانا لمالك فبيعا على اثنين تخيرا ، ولو باع أحدهما تخير السيدان ، ومهر الأمة لمولاها ، فإن باعها قبل الدخول فلا مهر إلا أن يخبر المشتري فيكون له ، وإن كان بعده فللبائع ، سواء فسخ الثاني أو أجاز ، ولو ادعى إن حمل الأمة منه بعد بيعها لم يقبل قوله في إفساد البيع وتملك الولد ، وقبل في الالتحاق ، والطلاق بيد العبد إن نكح بالإذن ، ولو كان بأمة مولاه ، فللمولى الطلاق ، والفسخ بغيره ، ولو طلقها وباعها المالك فلا استبراء بعد العدة ، ولو أعتق الأمة فله العقد من غير استبراء ، ولو كان وطئها افتقرت للغير إلى عدة الحرة . ويجوز أن يجمع بين الأم والبنت في الملك ، وأن يملك موطوءة أبيه وابنه ، وشراء ما يسبيه الظالمون ، وابتياع ذوات الأزواج من الحربيات . ويحرم وطء المملوكة ذات البعل ونظر ما يحرم على غير الزوج ، ونكاح الأمة من غير استبراء بحيضة أو خمسة وأربعين يوما إلا أن يملكها حائضا أو يائسة أو حاملا أو كانت لعدل أخبر باستبرائها ، أو لامرأة ، ولو لم يجز المشتري النكاح فلا عدة وكفاه الاستبراء . ويستباح وطء الأمة بالإحلال والإباحة على رأي ، دون الهبة إجماعا ، والعارية على رأي ، وإن كان مملوكا للمحلل ، والأقوى جواز تحليل أحد الشريكين لصاحبه ، ولو أحل شيئا لم يتعده ، والولد حر إلا أن يشرط ، ويجوز وطء الأمة وإن كان في البيت أخر ، والنوم بين أمتين ، ويكره في الحرائر ، ووطء