تعدد ، ولو جعل عتقها مهرا لزم بشرط تقديم التزويج على رأي ، ولو كان ثمنها
دينا على مولاها وأفلس وأولدت ، فهي والأولاد أحرار على رأي .
وأم الولد تنعتق بعد موت مولاها من نصيب الولد ، ولو عجز لم يستسع
الولد ، ولو مات ولدها في حياة الأب بيعت مطلقا ، وفي ثمن رقبتها مع وجود
الولد وعجز الوالد ، وقيل : في غير ثمن رقبتها إذا مات الولد وليس له سواها .
ولمشتري الأمة الخيار في قبول النكاح المتقدم وفسخ على الفور ، وكذا
العبد ، وقيل : على بائعه نصف المهر ، ولو كانا لمالك فبيعا على اثنين تخيرا ، ولو
باع أحدهما تخير السيدان ، ومهر الأمة لمولاها ، فإن باعها قبل الدخول فلا مهر إلا
أن يخبر المشتري فيكون له ، وإن كان بعده فللبائع ، سواء فسخ الثاني أو أجاز ،
ولو ادعى إن حمل الأمة منه بعد بيعها لم يقبل قوله في إفساد البيع وتملك الولد ،
وقبل في الالتحاق ، والطلاق بيد العبد إن نكح بالإذن ، ولو كان بأمة مولاه ،
فللمولى الطلاق ، والفسخ بغيره ، ولو طلقها وباعها المالك فلا استبراء بعد العدة ،
ولو أعتق الأمة فله العقد من غير استبراء ، ولو كان وطئها افتقرت للغير إلى عدة
الحرة .
ويجوز أن يجمع بين الأم والبنت في الملك ، وأن يملك موطوءة أبيه وابنه ،
وشراء ما يسبيه الظالمون ، وابتياع ذوات الأزواج من الحربيات .
ويحرم وطء المملوكة ذات البعل ونظر ما يحرم على غير الزوج ، ونكاح
الأمة من غير استبراء بحيضة أو خمسة وأربعين يوما إلا أن يملكها حائضا أو يائسة
أو حاملا أو كانت لعدل أخبر باستبرائها ، أو لامرأة ، ولو لم يجز المشتري النكاح
فلا عدة وكفاه الاستبراء .
ويستباح وطء الأمة بالإحلال والإباحة على رأي ، دون الهبة إجماعا ،
والعارية على رأي ، وإن كان مملوكا للمحلل ، والأقوى جواز تحليل أحد
الشريكين لصاحبه ، ولو أحل شيئا لم يتعده ، والولد حر إلا أن يشرط ، ويجوز
وطء الأمة وإن كان في البيت أخر ، والنوم بين أمتين ، ويكره في الحرائر ، ووطء
الينابيع الفقهية — صفحة 488
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٨