تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
بالبائن إلا مع الحمل فتجب له على رأي ، استدلالا بالدوران ، فلا تجب على الحر المستولد أمة الغير بالتزويج مملوكا ، ولا على العبد المتزوج بأمة غير مولاه بشرط الولد ، أو بحرة مطلقا ، ويجب على الحر مع فساد النكاح ، والأولى سقوط نفقة الحامل المتوفى عنها من النصيب ، ولو فسخ بالعيب بعد الدخول فالأولى وجوب النفقة إلى وقت الفسخ ، وتثبت للذمية والأمة إذا أرسلها مولاها دائما . وكذا السكنى والكسوة ، وقدرها ما يحتاج إليه مما تجري عادة أمثالها به من طعام وإدام وكسوة وإسكان وآلة الادهان ، وإنما تجب نفقة كل يوم فيه غدوة ، ولو فات قضى ، وإن كانت ذات إخدام ، أخدمها بالواحد واجبا خاصة ، وله أن يخدمها بنفسه أو يبتاع خادما أو يستأجر أو ينفق على خادمها مع رضاها ، ولو طلبت نفقة الخادم وتخدم هي لم تجب الإجابة ، ويلزم في غيرها مع المرض ، ولو استدانت النفقة قضاها ، ولها السكنى في منفرد عن غير الزوج ، وثياب التجمل إن كانت من أهله ، وزيادة الكسوة في الشتاء ، ولو دفع نفقة مدة فاستفضلت ملكته وطالبت بعد المدة بأخرى ، ولو طلقها قبل المدة استعاد ما بقي ، ولو دفع كسوة مدة فبقيت بعدها طالبته بأخرى ولو أخلقت قبلها لم يجب البدل ، وليس لها المطالبة بمدة مواكلته على العادة ، ولو لم يدخل بها مدة قيل : لا يجب قضاء نفقتها ، ولو كان غائبا فبذلت التمكين عند الحاكم لم تجب النفقة إلا بعد الإعلام ووصوله أو وكيله ، ولو ماطل ألزم ما زاد عن مدة العلم والإرسال . ولو نشزت وعادت لم تثبت النفقة إلا بعد العلم وإمكان وصوله أو وكيله ، ولو ارتدت سقطت ولو أسلمت وجبت وإن لم يعلم ، وعندي في الفرق نظر ، وتسقط نفقة المجنونة إذا نشزت . وينفق على من تدعي الحمل من البوائن ومع تبين الكذب يستعاد ، ولو ادعت أن الطلاق الرجعي بعد الوضع وأنكر بانت ولها النفقة بعد يمينها . ولا يجوز احتساب الدين على المعسرة من نفقتها وليس له الامتناع لو رضيت ، ويجوز على الموسرة ، ونفقة المملوك واجبة على المولى من غالب قوت
الينابيع الفقهية — صفحة 484 | علي أصغر مرواريد