تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
يسلم الولد إليها وأن يسترضع من ولادتها عن زنا وأشد من ذلك المجوسية . والأم الحرة المسلمة أحق بحضانة الذكر حولين ، والأنثى سبع سنين على رأي ، ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها إلا أن يموت الأب أو يكون مملوكا أو كافرا ، ولو زال الوصفان فهو أحق ، ولو طلقت بائنا عادت ، ولو فقد الأبوان فالجد للأب ، ومع فقده فالأقارب على ترتيب الإرث ، ومع التساوي كالعمة والخالة يقرع ، ولا حضانة على البالغ الرشيد . الثاني عشر : أولاد زوج الدائم لاحقون به مع الدخول ومضي ستة أشهر وهو أقل الحمل ، وعدم تجاوز أكثره وهو عشرة على رأي ، ومع اختلال أحدهما فلا التحاق ووجب النفي ، ولو فجر بها مع الشروط فالولد للزوج ، ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه ، ولا يجوز النفي مع مضي أقل المدة لمكان التهمة بالفجور أو التيقن أو العزل ، ولو نفاه لا عن وانتفى النسب وتبعه اللبن ، ولو أقر به بعده عاد نسبه وهو لا يرث الولد ، ولو كان قبله توارثا ، ولو طلقها فاعتدت وجاءت بولد لحق به إذا لم تخرج أقصى المدة ولم تنكح بعقد أو شبهة عقد ، ولو تزوجت فجاءت به لأقل من ستة أشهر من التزويج فهو للأول ، ويبطل نكاح الثاني ، إلا أن يزيد عن الأكثر من وقت الفراق ، ولو كان منها فللثاني ، وكذا لو باع جاريته فوطئها المشتري ، وولد الزنى لا يلتحق به ، ولو تزوجها بعد ذلك أو ملكها . ولا يجوز نفي الولد مع الشروط ، ولو أنكر لاعن ، وكذا لو اختلفا في المدة ، فلو ولدت أمته لستة أشهر من وطئه لحق به ، ولو نفاه فلا لعان ، وينتفي ، ولو اعترف به بعد ذلك التحق به ، ولو وطئ المولى والأجنبي فجورا ، فالولد للمولى ، ولو حصلت أمارة يغلب على الظن بها أنه ليس منه قيل : لم يجز إلحاقه به ولا نفيه ، بل ينبغي أن يوصي له بشئ ولا يورثه ، ولو تناقلوها فالولد لمن هي عنده إن كان
الينابيع الفقهية — صفحة 490 | علي أصغر مرواريد