تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
البلد وكسوته ، ويستحب من قوت السيد وكسوته ، وله الإنفاق من كسبه مع الكفاية ، وكذا نفقة البهائم المملوكة ، ونفقة زوجة المملوك على المولى ، ونفقة ولد المكاتب من أمته عليه ومن أمة الغير على سيدها إن شرط ملكه ، ومن زوجته الحرة ، عليها ، ومن مكاتبة الغير قيل : عليها . وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا ، ولا يجب الإعفاف ، وعلى زوجة الأب دون أولاده ، وعلى الأولاد وإن سفلوا وإن كانوا كفرة مع الحاجة والعجز والحرية ، ويملك المنفق ما يفضل عن قوت يومه وليلته ، ويبدأ بالنفقة على نفسه والفاضل لزوجته والباقي لأقاربه ، ويجب قدر الكفاية كالزوجة ، ولا يقضي نفقة الأقارب إلا أن يأمر بالاستدانة ، ولو كان ما يكفي أحد المتساويين اقتسماه ، ولو كان أحدهما أقرب اختص به ، وكذا على الأب النفقة مع يساره دون الجد ، ولو عدم الآباء فعلى الأم ومع عدمها أو فقرها فعلى أبويها وإن علوا ، الأقرب فالأقرب ، ولو كان الأب والابن موسرين أنفقا بالسوية . وللحاكم أن يبيع وينفق على من تجب نفقته مع المماطلة ، وإجبار المولى على بيع مملوكه أو إعتاقه أو الإنفاق ، وتجب الخدمة نهارا ، وتستحب النفقة على باقي الأقارب ويتأكد في الوارث . التاسع : يشترط في المتعة الإيجاب وهو ( زوجتك وأنكحتك ومتعتك ) دون ( ملكتك ووهبتك ) وغيرها ، والقبول ، وإسلام المرأة أو كونها كتابية ، والمهر والمدة ومع اختلالهما تبطل إجماعا ، وكذا مع اختلال المهر وأما المدة فعلى رأي ، ولا بد في لفظي العقد من المضي . ولا تستمتع المسلمة بغيره ولا المسلم بالحربية والناصبة والأمة وعنده حرة من دون إذنها وإذن مالكها ، وإن كانت امرأة على رأي ، وبنت الأخ والأخت من دون رضا العمة والخالة ، ويستحب أن تكون مؤمنة عفيفة ، وسؤالها عن حالها ،