البلد وكسوته ، ويستحب من قوت السيد وكسوته ، وله الإنفاق من كسبه مع
الكفاية ، وكذا نفقة البهائم المملوكة ، ونفقة زوجة المملوك على المولى ، ونفقة
ولد المكاتب من أمته عليه ومن أمة الغير على سيدها إن شرط ملكه ، ومن زوجته
الحرة ، عليها ، ومن مكاتبة الغير قيل : عليها .
وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا ، ولا يجب الإعفاف ، وعلى زوجة الأب
دون أولاده ، وعلى الأولاد وإن سفلوا وإن كانوا كفرة مع الحاجة والعجز
والحرية ، ويملك المنفق ما يفضل عن قوت يومه وليلته ، ويبدأ بالنفقة على نفسه
والفاضل لزوجته والباقي لأقاربه ، ويجب قدر الكفاية كالزوجة ، ولا يقضي نفقة
الأقارب إلا أن يأمر بالاستدانة ، ولو كان ما يكفي أحد المتساويين اقتسماه ، ولو
كان أحدهما أقرب اختص به ، وكذا على الأب النفقة مع يساره دون الجد ، ولو
عدم الآباء فعلى الأم ومع عدمها أو فقرها فعلى أبويها وإن علوا ، الأقرب فالأقرب ،
ولو كان الأب والابن موسرين أنفقا بالسوية .
وللحاكم أن يبيع وينفق على من تجب نفقته مع المماطلة ، وإجبار المولى
على بيع مملوكه أو إعتاقه أو الإنفاق ، وتجب الخدمة نهارا ، وتستحب النفقة على
باقي الأقارب ويتأكد في الوارث .
التاسع :
يشترط في المتعة الإيجاب وهو ( زوجتك وأنكحتك ومتعتك ) دون
( ملكتك ووهبتك ) وغيرها ، والقبول ، وإسلام المرأة أو كونها كتابية ، والمهر
والمدة ومع اختلالهما تبطل إجماعا ، وكذا مع اختلال المهر وأما المدة فعلى
رأي ، ولا بد في لفظي العقد من المضي .
ولا تستمتع المسلمة بغيره ولا المسلم بالحربية والناصبة والأمة وعنده حرة
من دون إذنها وإذن مالكها ، وإن كانت امرأة على رأي ، وبنت الأخ والأخت من
دون رضا العمة والخالة ، ويستحب أن تكون مؤمنة عفيفة ، وسؤالها عن حالها ،
الينابيع الفقهية — صفحة 485
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٥