ويكره الزانية والبكر بدون الأب ، وافتضاضها .
وشرط المهر الملك والعلم به ، ويكفي مشاهدته أو وصفه ولا يتقدر إلا
بالتراضي ، ويلزم بالعقد ونصفه لو وهبها الأيام قبل الدخول ، ولو أخلت ببعض
المدة بعده أسقط بالنسبة ، ولو بان فساد العقد فلها المهر مع الدخول وجهلها
بالتحريم ، ولا مهر بدونهما ، ولا بد من تعيين الأجل ، ولو ذكر المرة والمرتين صح
بشرط التقييد بالزمان ، ولو عين مدة متصلة أو متأخرة صح ، وإن أطلق اقتضى
الاتصال ، ولو تركها فخرج الأجل فلها المهر وخرجت من عقده .
ويلزم كل ما يشترط في العقد مما يوافق السنة ، ولا يجب إعادته بعده لا ما
يتقدم ويتأخر ، وللبالغ الولاية وإن كانت بكرا ، ويجوز العزل من دون الإذن ،
ويلحق به الولد ولو عزل ، ولا ينتفي إلا باللعان ، ولا يقع بها طلاق ولا لعان ولا
إيلاء ، ويقع الظهار ، ولا يثبت به ميراث ولو شرطا على رأي ، ولو شرط الإتيان ليلا
أو نهارا ومرة أو مرات في زمان معين لزم ، ومع انقضاء الأجل تبين ، وتعتد
بقرءين ، فإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما ، ولو
مات فبأربعة أشهر وعشرة أيام ، ونصف ذلك إن كانت أمة ، وإن كانت حاملا
فبأبعد الأجلين .
ولو أسلم عن حرة وأمة وقف عقد الأمة على رضا الحرة ، ولو كانت كتابية
ثبت العقد ، ولو أسلمت أولا وقف على انقضاء العدة أو الأجل مع الدخول ،
وكذا لو كانت غير كتابية وأسلم أحدهما .
العاشر :
لا يجوز للأمة ولا للعبد العقد من دون إذن المالك وإن تعدد ، فإن فعلا
وقف على الإجازة ، ولا يجبر على إنكاحهما وله إجبارهما دون المكاتب ومن
انعتق بعضه وعليه إرسالهما ليلا .
ورق الولد تابع لرقية أبويه ، فلو كان أحدهما حرا تبعه إلا مع شرط
الينابيع الفقهية — صفحة 486
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٦