تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
ويكره الزانية والبكر بدون الأب ، وافتضاضها . وشرط المهر الملك والعلم به ، ويكفي مشاهدته أو وصفه ولا يتقدر إلا بالتراضي ، ويلزم بالعقد ونصفه لو وهبها الأيام قبل الدخول ، ولو أخلت ببعض المدة بعده أسقط بالنسبة ، ولو بان فساد العقد فلها المهر مع الدخول وجهلها بالتحريم ، ولا مهر بدونهما ، ولا بد من تعيين الأجل ، ولو ذكر المرة والمرتين صح بشرط التقييد بالزمان ، ولو عين مدة متصلة أو متأخرة صح ، وإن أطلق اقتضى الاتصال ، ولو تركها فخرج الأجل فلها المهر وخرجت من عقده . ويلزم كل ما يشترط في العقد مما يوافق السنة ، ولا يجب إعادته بعده لا ما يتقدم ويتأخر ، وللبالغ الولاية وإن كانت بكرا ، ويجوز العزل من دون الإذن ، ويلحق به الولد ولو عزل ، ولا ينتفي إلا باللعان ، ولا يقع بها طلاق ولا لعان ولا إيلاء ، ويقع الظهار ، ولا يثبت به ميراث ولو شرطا على رأي ، ولو شرط الإتيان ليلا أو نهارا ومرة أو مرات في زمان معين لزم ، ومع انقضاء الأجل تبين ، وتعتد بقرءين ، فإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما ، ولو مات فبأربعة أشهر وعشرة أيام ، ونصف ذلك إن كانت أمة ، وإن كانت حاملا فبأبعد الأجلين . ولو أسلم عن حرة وأمة وقف عقد الأمة على رضا الحرة ، ولو كانت كتابية ثبت العقد ، ولو أسلمت أولا وقف على انقضاء العدة أو الأجل مع الدخول ، وكذا لو كانت غير كتابية وأسلم أحدهما . العاشر : لا يجوز للأمة ولا للعبد العقد من دون إذن المالك وإن تعدد ، فإن فعلا وقف على الإجازة ، ولا يجبر على إنكاحهما وله إجبارهما دون المكاتب ومن انعتق بعضه وعليه إرسالهما ليلا . ورق الولد تابع لرقية أبويه ، فلو كان أحدهما حرا تبعه إلا مع شرط