الفاجرة وولد الزنى .
الحادي عشر :
يجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة إلا مع العدم وفي الزوج يجوز
مطلقا ، ويستحب غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ،
وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام ، ولو فقد فبالعذب ، ولو فقد خلط
بالمالح العسل أو التمر ، وتسميته بأحد أسماء الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام ،
والكنية ، والختان يوم السابع ، وخفض الجواري وإن كبرن ، وثقب الأذن ،
والحلق ، والصدقة بوزنه ذهبا ، أو فضة ، والعقيقة عن الذكر والأنثى بمثلهما مما
اجتمعت فيه شروط الأضحية واختصاص القابلة بالرجل والورك فإن كانت الأم
تصدقت ، ولا يسقط استحبابها بالعجز ويتوقع المكنة ، ولا يترك الولد ويعق عن
نفسه ولا بموته بعد الزوال ، ويكره أكل الوالدين منها وكسر العظم بل يفصل ،
ولا تجزئ الصدقة بثمنها ، والكنية بأبي القاسم لمن اسمه محمد ، والتسمية بحكم
وحكيم وخالد وحارث ومالك وضرار ، والقنازع .
ويتضيق وجوب الختان عند البلوغ ، ولو بلغ ولم يختن وجب أن يختن
نفسه ، ولو أسلم غير مختون وجب الختان .
ولا يجب على الأم الإرضاع ولها الأجرة واجبة على الوالد إن لم يكن للولد
مال ، ولها أن ترضعه بلبن غيرها ولها الأجرة ، والأفضل لبنها ، وللمولى إجبار الأمة
على الإرضاع ، والنهاية حولان ، ويجوز زيادة شهر وشهرين ، ولا تجب على الوالد
أجرة الزيادة ، ولا يجوز نقصه عن أحد وعشرين شهرا ، والأم أحق بإرضاعه إن
ساوت الغير في الأجرة ، ولو تبرع الغير فله الأخذ إذا لم تتبرع ، وفي سقوط
حضانتها حينئذ إشكال ، ولو اختلفا في وجود المتبرع فالقول قوله .
ويستحب أن يختار للرضاع المسلمة العفيفة الوضيئة ولا يسترضع الكافرة ،
ومع الاضطرار يسترضع الذمية ويمنعها من تناول الخمر والخنزير ، ويكره أن
الينابيع الفقهية — صفحة 489
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٩