تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
الفاجرة وولد الزنى . الحادي عشر : يجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة إلا مع العدم وفي الزوج يجوز مطلقا ، ويستحب غسل المولود والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام ، ولو فقد فبالعذب ، ولو فقد خلط بالمالح العسل أو التمر ، وتسميته بأحد أسماء الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام ، والكنية ، والختان يوم السابع ، وخفض الجواري وإن كبرن ، وثقب الأذن ، والحلق ، والصدقة بوزنه ذهبا ، أو فضة ، والعقيقة عن الذكر والأنثى بمثلهما مما اجتمعت فيه شروط الأضحية واختصاص القابلة بالرجل والورك فإن كانت الأم تصدقت ، ولا يسقط استحبابها بالعجز ويتوقع المكنة ، ولا يترك الولد ويعق عن نفسه ولا بموته بعد الزوال ، ويكره أكل الوالدين منها وكسر العظم بل يفصل ، ولا تجزئ الصدقة بثمنها ، والكنية بأبي القاسم لمن اسمه محمد ، والتسمية بحكم وحكيم وخالد وحارث ومالك وضرار ، والقنازع . ويتضيق وجوب الختان عند البلوغ ، ولو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه ، ولو أسلم غير مختون وجب الختان . ولا يجب على الأم الإرضاع ولها الأجرة واجبة على الوالد إن لم يكن للولد مال ، ولها أن ترضعه بلبن غيرها ولها الأجرة ، والأفضل لبنها ، وللمولى إجبار الأمة على الإرضاع ، والنهاية حولان ، ويجوز زيادة شهر وشهرين ، ولا تجب على الوالد أجرة الزيادة ، ولا يجوز نقصه عن أحد وعشرين شهرا ، والأم أحق بإرضاعه إن ساوت الغير في الأجرة ، ولو تبرع الغير فله الأخذ إذا لم تتبرع ، وفي سقوط حضانتها حينئذ إشكال ، ولو اختلفا في وجود المتبرع فالقول قوله . ويستحب أن يختار للرضاع المسلمة العفيفة الوضيئة ولا يسترضع الكافرة ، ومع الاضطرار يسترضع الذمية ويمنعها من تناول الخمر والخنزير ، ويكره أن