تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
عند صاحبتها والإذن في حضورها موت أبويها ، والقرعة إذا أراد الاستصحاب للسفر ، وقيل : لا يجوز العدول عمن خرج اسمها ، ولو خرج اسم من لم يدخل بها فمع العود يوفيها حصة التخصيص ، ولو لم ترد القسمة وللزوج الإجبار . ولا قسمة للصغيرة ولا المجنون ولا الناشز ، ويقسم للرتقاء والقرناء والمريضة والحائض والنفساء والمحرمة والمولى عليها والمظاهرة ، ولا يزور الضرة في ليلة غيرها إلا مع المرض ، فلو استوعبت الليلة فلا قضاء ، ولو أقام عند إحدى زوجتيه في أحد البلدين مدة ، قيل : يقسم عند الأخرى في بلدها مثلها ، ولو جار قضى ، ويقضي لو جار وليه بعد الإفاقة ، ولو نشزت إحدى الأربع قبل القسمة - وهي خمس عشرة - فتخلفت ثالثة ورجعت ، فلها خمس وللثالثة خمس عشرة ، فيقسم لها ليلة وللثالثة ثلاثا خمسة أدوار ، ولو طلق بعد استحقاق الليلة ثم تزوجها ، قيل : يرجع الاستحقاق ، ويجب عليها التمكين التام وإزالة المنفر ، وله منعها من الخروج . ويجوز له هجر الناشز وضربها إن احتاج ، ما لم يبرح أو يدمي ، ولو نشز فلها المطالبة بحقوقها ، ويلزمه الحاكم ، ولها ترك بعضها استمالة له ، ويحل له قبوله ، ولو منعها بعض حقوقها أو أعارها فبذلت له شيئا لتخلع صح ، وليس بإكراه ، ولو وقع الشقاق بعث الحاكم حكمين من أهلهما ، فإن رأيا الإصلاح ، أصلحا من غير إذن ، وإن رأيا الفرقة استأذنا ، ويجوز أن يكونا أجنبيين ، وقيل : لا يجوز الحكم لو غاب الزوجان أو أحدهما ، ويلزم أن يكون ما يشترطانه سائغا . وتجب النفقة في الدائم ، بشرط التمكين ، ولو مكنت وقتا دون آخر أو في موضع دون آخر مما يمكن فيه الاستمتاع سقطت ، ولا نفقة للصغيرة ، وتثبت للكبيرة مع صغر الزوج على رأي ، وللرتقاء والقرناء والمريضة والضعيفة - مع عظم آلته - ولا تسقط بالسفر المأذون والواجب ، وتسقط في غيره ، وكذا الصوم والصلاة . ولا تسقط بالرجعي مدة العدة يوما فيوما ، وكذا الكسوة والمسكن ، وتسقط