عند صاحبتها والإذن في حضورها موت أبويها ، والقرعة إذا أراد الاستصحاب
للسفر ، وقيل : لا يجوز العدول عمن خرج اسمها ، ولو خرج اسم من لم يدخل بها
فمع العود يوفيها حصة التخصيص ، ولو لم ترد القسمة وللزوج الإجبار .
ولا قسمة للصغيرة ولا المجنون ولا الناشز ، ويقسم للرتقاء والقرناء والمريضة
والحائض والنفساء والمحرمة والمولى عليها والمظاهرة ، ولا يزور الضرة في ليلة
غيرها إلا مع المرض ، فلو استوعبت الليلة فلا قضاء ، ولو أقام عند إحدى زوجتيه
في أحد البلدين مدة ، قيل : يقسم عند الأخرى في بلدها مثلها ، ولو جار قضى ،
ويقضي لو جار وليه بعد الإفاقة ، ولو نشزت إحدى الأربع قبل القسمة - وهي
خمس عشرة - فتخلفت ثالثة ورجعت ، فلها خمس وللثالثة خمس عشرة ، فيقسم
لها ليلة وللثالثة ثلاثا خمسة أدوار ، ولو طلق بعد استحقاق الليلة ثم تزوجها ، قيل :
يرجع الاستحقاق ، ويجب عليها التمكين التام وإزالة المنفر ، وله منعها من
الخروج .
ويجوز له هجر الناشز وضربها إن احتاج ، ما لم يبرح أو يدمي ، ولو نشز فلها
المطالبة بحقوقها ، ويلزمه الحاكم ، ولها ترك بعضها استمالة له ، ويحل له قبوله ،
ولو منعها بعض حقوقها أو أعارها فبذلت له شيئا لتخلع صح ، وليس بإكراه ،
ولو وقع الشقاق بعث الحاكم حكمين من أهلهما ، فإن رأيا الإصلاح ، أصلحا من
غير إذن ، وإن رأيا الفرقة استأذنا ، ويجوز أن يكونا أجنبيين ، وقيل : لا يجوز الحكم
لو غاب الزوجان أو أحدهما ، ويلزم أن يكون ما يشترطانه سائغا .
وتجب النفقة في الدائم ، بشرط التمكين ، ولو مكنت وقتا دون آخر أو في
موضع دون آخر مما يمكن فيه الاستمتاع سقطت ، ولا نفقة للصغيرة ، وتثبت
للكبيرة مع صغر الزوج على رأي ، وللرتقاء والقرناء والمريضة والضعيفة - مع
عظم آلته - ولا تسقط بالسفر المأذون والواجب ، وتسقط في غيره ، وكذا الصوم
والصلاة .
ولا تسقط بالرجعي مدة العدة يوما فيوما ، وكذا الكسوة والمسكن ، وتسقط
الينابيع الفقهية — صفحة 483
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٣