تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
أجمع بعد العتق ويستعيد ما وجد ويتبع بالباقي لو دفع ، ولو زوجه بنت المهيرة وأدخل بنت الأمة ، فلها مهر المثل ويرجع به على السائق ويدخل عليه زوجته وله أرش البكارة ، وهو التفاوت بينها وبين الثيوبة إن شرطها . ولو أدخلت امرأة زيد على عمرو وبالعكس ، ردتا إلى أزواجهما واعتدتا ولهما مهر المثل على الواطئ والمسمى على الزوج ، ولو ماتتا أو مات الزوجان ، توارث كل وزوجته . وكل عقد باطل فللمرأة مع الدخول مهر المثل ، والمسمى مع الصحة والفسخ ، ولو قتلت المرأة نفسها بعد الدخول لم يسقط ، ولو كان قبله فكذلك على إشكال ، ولو طلقها قبل الدخول ثم ظهر العيب لم يسقط النصف . الثامن : القسمة حق على الزوج مطلقا ، ويقسم الولي عن المجنون ، فللواحدة ليلة من أربع ، وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، وللأربع لكل واحدة ليلة ، إلا أن تهب واحدة لغيرها فيجب لها أو له ، ولو رجعت صح ، ولا يقضي لها السالف ولا ما قبل علمه بالرجوع ، ولو تزوجهن دفعة أقرع في من يبتدئ ، وله القسمة بينهن أكثر من ليلة مع رضاهن . وإنما تجب المضاجعة لا المواقعة إلا في كل أربعة أشهر ، وتختص القسمة بالليل ، وللحرة ليلتان وللأمة ليلة ، ولا يشترط إذن المالك ، وكذا الكتابية مع المسلمة ، وتتساوى الأمة المسلمة والحرة الذمية ، ولو أسلمت أو أعتقت بعد المبيت عند الحرة فلها ليلتان ، ولو كان بعده وبعد المبيت عند المسلمة ليلة استوفت ، ولو بات عندها ليلة أولا ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة ، قيل : يقضي لها ليلة ، ولا يقسم للمملوكة ولا يقضي للحرائر لو بات عندها ، وله القصد والاستدعاء والتفريق ، وتخص البكر بسبع والثيب بثلاث ، ولا قضاء ولا قسمة في السفر . وتستحب التسوية في الإنفاق وإطلاق الوجه وأن يكون صبيحة كل ليلة
الينابيع الفقهية — صفحة 482 | علي أصغر مرواريد