أجمع بعد العتق ويستعيد ما وجد ويتبع بالباقي لو دفع ، ولو زوجه بنت المهيرة
وأدخل بنت الأمة ، فلها مهر المثل ويرجع به على السائق ويدخل عليه زوجته
وله أرش البكارة ، وهو التفاوت بينها وبين الثيوبة إن شرطها .
ولو أدخلت امرأة زيد على عمرو وبالعكس ، ردتا إلى أزواجهما واعتدتا
ولهما مهر المثل على الواطئ والمسمى على الزوج ، ولو ماتتا أو مات الزوجان ،
توارث كل وزوجته .
وكل عقد باطل فللمرأة مع الدخول مهر المثل ، والمسمى مع الصحة
والفسخ ، ولو قتلت المرأة نفسها بعد الدخول لم يسقط ، ولو كان قبله فكذلك
على إشكال ، ولو طلقها قبل الدخول ثم ظهر العيب لم يسقط النصف .
الثامن :
القسمة حق على الزوج مطلقا ، ويقسم الولي عن المجنون ، فللواحدة ليلة من
أربع ، وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، وللأربع لكل واحدة ليلة ، إلا أن تهب
واحدة لغيرها فيجب لها أو له ، ولو رجعت صح ، ولا يقضي لها السالف ولا ما
قبل علمه بالرجوع ، ولو تزوجهن دفعة أقرع في من يبتدئ ، وله القسمة بينهن أكثر
من ليلة مع رضاهن .
وإنما تجب المضاجعة لا المواقعة إلا في كل أربعة أشهر ، وتختص القسمة
بالليل ، وللحرة ليلتان وللأمة ليلة ، ولا يشترط إذن المالك ، وكذا الكتابية مع
المسلمة ، وتتساوى الأمة المسلمة والحرة الذمية ، ولو أسلمت أو أعتقت بعد المبيت
عند الحرة فلها ليلتان ، ولو كان بعده وبعد المبيت عند المسلمة ليلة استوفت ، ولو
بات عندها ليلة أولا ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة ، قيل : يقضي لها ليلة ، ولا يقسم
للمملوكة ولا يقضي للحرائر لو بات عندها ، وله القصد والاستدعاء والتفريق ،
وتخص البكر بسبع والثيب بثلاث ، ولا قضاء ولا قسمة في السفر .
وتستحب التسوية في الإنفاق وإطلاق الوجه وأن يكون صبيحة كل ليلة
الينابيع الفقهية — صفحة 482
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٢