تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
رأي . والأولى في من بان أنه خنثى أو أنها محدودة في الزنى عدم الفسخ ، ولو بان مملوكا فسخت ولو بعد الدخول ، ولا يرد من غير ذلك . ولو تزوج بامرأة فبانت عرجاء ، أو عمياء ، أو برصاء ، أو رتقاء يمتنع معه الوطء ، أو قرناء ، أو مجنونة ، أو مفضاة ، أو جذماء ، أو أمة وإن دخل ، أو بنت أمة مع شرط كونها بنت مهيرة ، أو كافرة مع شرط الإسلام ، فله الفسخ . وإنما يفسخ بالعيب لو كان قبل العقد ، وقيل : يفسخ لو حدث عيبها ، وخيارهما في العيب والتدليس على الفور ، ولو عالجت الرتقاء نفسها فزال فلا خيار ، وليس له إجبارها عليه ، ولو اشترك المعيب فلكل خيار اتفق أو اختلف . ولو تزوج المسلمة على أنها كيسانية ، قيل : يبطل لاعتقاده البطلان ، ولو بانت مكاتبة فإن اختار الإمساك فالمهر لها ، وإن اختار الفسخ قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى ، فإن كان الغار الوكيل رجع بالجميع ، وإن كان هي رجع ، إلا بما يمكن أن يكون مهرا على رأي ، ولو أتت بولد فهو حر وعليه قيمته - ولمن تكون - يبني على قيمة ولد المكاتبة إذا قتل ، ولو ضربها أجنبي فألقته ميتا فعليه الكفارة ، والدية للأب إن كان الضارب غيره وإلا فلمن يليه في الاستحقاق ، ولا تكون للأم لأن المكاتبة لا ترث ، ولا للسيد لأنه إنما يأخذ إذا خرج حيا . وليس الفسخ بطلاق ، ولا يفتقر إلى الحاكم إلا العنين في الأجل ، ولها الفسخ بعد خروجه من دونه ، والقول قول من ينكر العيب إلا مع البينة ، ولو فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعده المسمى ، وله الرجوع على المدلس ، فإن كان العاقد من لا يخفى عليه كالمعاشر ، فالرجوع عليه ، وإلا فإن صدقته في عدم العلم رجع عليها بكل ما غرم إلا ما يجوز أن يكون مهرا على رأي ، وإن كذبته فعليه اليمين ويرجع عليها بما قلناه . ولو دلس الأمة بالحرة مولاها ، فلا مهر ، ولو دلست هي فله المهر ويتبع به