تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
مات الأب أخذ من تركته سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك ، فلو دفع المهر وبلغ وطلق فله النصف دون الأب ، وكذا لو تبرع الوالد أو الأجنبي عن الكبير ، ولو طلق قبل الدخول بعد البلوغ ولم يقبض الأب ، برئ الأب من النصف ووجب على الولد على قول . والقول قول الزوج في أصل المهر قبل الدخول ، وبعده مهر المثل على رأي ، وكذا القول قوله في تقديره ، ولو ادعى التسليم أو قالت : علمتني غير المهر ، فالقول قولها ، ولو ادعت هبة المدفوع وادعى إصداقه فالقول قوله ، ولو أقامت بينة بالتزويج مرتين فادعى التكرير فالقول قولها ويلزمه مهران ، وقيل : مهر ونصف ، ولو تزوجها بمهرين سرا وجهرا ألزم الأول وقيل : إذا لم يسم مهرا وقدم شيئا ودخل كان مهرا ، ولو ادعت المواقعة بعد الخلوة فالقول قوله ، وللأب قبض مهر ابنته الصغيرة ويبرأ منه الزوج ، دون الكبيرة . السابع : لو تزوجت بصحيح فوجدته مجنونا فلها الفسخ ، وكذا لو تجدد بعد الدخول ، وإن عقل أوقات الصلاة على رأي ، وإن كان خصيا أو موجوءا قبل العقد فسخت ، لا بعده ، ولو بان سبق عيبه أو تأخره فسخت قبل الوطء لها أو لغيرها قبلا أو دبرا ، لا بعده - ولو مرة - ولا مع التجدد ، ومع ثبوته إن لم تصبر أجله الحاكم سنة من حين الترافع ، فإن وطئها أو غيرها ، فلا خيار وإلا فسخت ولها نصف المهر ، وما عداه إذا فسخت قبل الدخول يسقط وبعده يثبت . ولا تثبت العنة إلا بإقراره ، أو نكوله والقول قوله مع يمينه لو أنكر ، ولو ثبت ثم ادعى الوطء لها أو لغيرها فالقول قوله ، إلا أن يعلم كذبه ، ولو ادعت العنن على المجنون لم يكن لوليه أن يضرب الأجل ، ولو اعترف بها عاقلا وجن مع انتهاء الأجل المضروب فطالبت بالفرقة لم يجز ، ولم تقبل دعواها في عدم الإجابة ، والجب مع عدم ما يمكن معه الجماع ولو قدر حشفة تفسخ به ، وإن تجدد على
الينابيع الفقهية — صفحة 480 | علي أصغر مرواريد