تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
ولو أبرأته من النصف لم يرجع عليها بعد الطلاق . واختلاف الدين فسخ لا طلاق سواء كان إسلاما أو ارتدادا يسقط به المهر إن كان من المرأة قبل الدخول ، ولو زاد في يدها فالزيادة قبل الارتداد لها ونصفه من الرجل ، وبعده لا سقوط ، ولو كان المهر فاسدا فمهر المثل مع الدخول وقبله نصفه إن كان الفاسخ الزوج ، ولو لم يسم مهرا قيل : لها المتعة . ولو ارتد بعد الدخول حرمت المسلمة عليه وانتظرت العدة ، إن كان عن غير فطرة فلو وطئها بشبهة واستمر على الكفر إلى الانقضاء قال الشيخ : عليه مهران ، وفي الثاني نظر . وإنما يرجع بالمهر لا بما دفعه عوضا ، ويملك النصف بالطلاق بغير اختياره ، فلو نما بعده كان بينهما ، وقيل : يملك ، إن تملك ، فالنماء لها والإصداق إبطال للتدبير ، ولو شرط في العقد ما يخالف المشروع صح المهر وبطل الشرط ، وكذا لو شرط إن خرج أجل المهر ولم يدفعه كان العقد باطلا ، قيل : ولو شرط ألا يقبضها وألا يخرجها من بلدها لزم ، ولو شرط الزيادة إن أخرجها ، لم تخرج معه إلى بلاد الشرك ، وإن أخرجها إلى بلاد الإسلام لزمت الزيادة ، ولو تلف جزء المهر لزمها نصف الباقي ونصف قيمة التالف . ويجوز للأب والجد العفو عن بعض المهر لا عن جميعه ، وليس لولي الزوج أن يعفو عن حقه إن حصل الطلاق ، ولو عفا أحدهما عن نصفه لم يخرج عن ملكه إلا بالقبض ، إلا أن يكون دينا على الزوج أو تلف في يدها . ويصح الإبراء من المهر وإن كان مجهولا ، ولا يصح من مهر المثل قبل الدخول ، ولو أعتقت صح وعليها نصف القيمة ، وكذا لو دبرت - ولها الرجوع هنا - ، ومع عدمه لو دفعت نصف القيمة ثم رجعت صح ، وملكته على رأي ، ولو صاغت الفضة فلها دفع العين والقيمة ، ولو خاطت الثوب لم يجبر الزوج على العين . وعلى الولد الغني المهر وعلى الوالد عهدة مهر الطفل الفقير الذي زوجه ، فلو
الينابيع الفقهية — صفحة 479 | علي أصغر مرواريد