تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
المثل أو لم يذكر مهرا صح على رأي ، وقيل : يثبت مهر المثل فيهما ، ولو طلقها فلها نصفه ، والأولى المتعة في المفوضة ، ويجوز للمولى تزويج أمته مفوضة ، ولو باعها حينئذ كان الفرض بين الزوج والمشتري وله المهر ، ولو أعتقها قبل الدخول فرضيت فلها المهر . ولو فرض أحد الزوجين التقدير إلى الآخر لزم ما يقدره قليلا أو كثيرا ، ما لم تزد الزوجة عن مهر السنة فترد إليه ، ولو طلقها قبل التقدير ألزم الحاكم التقدير من هو إليه ، وكان لها النصف ، ولو مات الحاكم قبل التقدير فالمتعة على رأي . ولا يستحق مهر المثل إلا بالدخول ولا المتعة إلا بالطلاق أو الخلع قبله في من لم يفرض لها مهر . ويستقر المهر بالدخول قبلا أو دبرا ، لا الخلوة ، ويملك بالعقد ولها التصرف قبل قبضه ، ويكون في ذمة الزوج وإن لم يطالب به طويلا ، ولو طلق قبله فالنصف ، ويستعيد لو دفع ، ولو تلف فنصف القيمة مع عدم المثل ، ويلزمها أقل الأمرين من القيمة وقت العقد والقبض ، ولو نقضت عينه كعور الدابة ، أو صفته كنسيان الصنعة فله نصف القيمة ، ولا يجبر على العين على رأي ، أما لو نقصت القيمة السوقية أو زادت فله نصفها إجماعا ، ولو زاد بسمن أو تجدد ولد فله نصف قيمة ما دون الزيادة المتصلة ، ويجبر على العين ونصف ما دون المنفصلة ، ولو أصدقها نخلا حائلا فحمل رجع بنصف القيمة سواء كان مؤبرا أو غير مؤبر ، ويجبر على أخذ العين ولا تجبر هي على قطع الثمرة ليرجع في العين ، ويجبر هو لو طلبته ، ولا يجبر لو طلبت التأخير إلى وقت الجذاذ ، ولو أصدقها جارية حائلا فحملت لم تجبر على دفع العين للزيادة ، ولا هو للنقصان بالحمل ، ولو كانت حاملا فوضعت ولم تنقص رجع بنصفها ، فإن اختارت ردت نصف قيمته يوم الولادة ولا اعتبار بالزيادة في الرحم ، ولو أصدقها تعليم صنعة فلها نصف أجرة التعليم ويستعيد لو علم ، ولو كانت سورة قيل : يعلم من وراء الحجاب ، ولو أبرأته من الصداق رجع عليها بنصفه ، وكذا لو خلعها على جميعه قبل الدخول ،
الينابيع الفقهية — صفحة 478 | علي أصغر مرواريد