المثل أو لم يذكر مهرا صح على رأي ، وقيل : يثبت مهر المثل فيهما ، ولو طلقها
فلها نصفه ، والأولى المتعة في المفوضة ، ويجوز للمولى تزويج أمته مفوضة ، ولو
باعها حينئذ كان الفرض بين الزوج والمشتري وله المهر ، ولو أعتقها قبل
الدخول فرضيت فلها المهر .
ولو فرض أحد الزوجين التقدير إلى الآخر لزم ما يقدره قليلا أو كثيرا ، ما لم
تزد الزوجة عن مهر السنة فترد إليه ، ولو طلقها قبل التقدير ألزم الحاكم التقدير
من هو إليه ، وكان لها النصف ، ولو مات الحاكم قبل التقدير فالمتعة على رأي .
ولا يستحق مهر المثل إلا بالدخول ولا المتعة إلا بالطلاق أو الخلع قبله في من
لم يفرض لها مهر .
ويستقر المهر بالدخول قبلا أو دبرا ، لا الخلوة ، ويملك بالعقد ولها التصرف
قبل قبضه ، ويكون في ذمة الزوج وإن لم يطالب به طويلا ، ولو طلق قبله
فالنصف ، ويستعيد لو دفع ، ولو تلف فنصف القيمة مع عدم المثل ، ويلزمها أقل
الأمرين من القيمة وقت العقد والقبض ، ولو نقضت عينه كعور الدابة ، أو صفته
كنسيان الصنعة فله نصف القيمة ، ولا يجبر على العين على رأي ، أما لو نقصت
القيمة السوقية أو زادت فله نصفها إجماعا ، ولو زاد بسمن أو تجدد ولد فله نصف
قيمة ما دون الزيادة المتصلة ، ويجبر على العين ونصف ما دون المنفصلة ، ولو
أصدقها نخلا حائلا فحمل رجع بنصف القيمة سواء كان مؤبرا أو غير مؤبر ،
ويجبر على أخذ العين ولا تجبر هي على قطع الثمرة ليرجع في العين ، ويجبر هو
لو طلبته ، ولا يجبر لو طلبت التأخير إلى وقت الجذاذ ، ولو أصدقها جارية حائلا
فحملت لم تجبر على دفع العين للزيادة ، ولا هو للنقصان بالحمل ، ولو كانت
حاملا فوضعت ولم تنقص رجع بنصفها ، فإن اختارت ردت نصف قيمته يوم
الولادة ولا اعتبار بالزيادة في الرحم ، ولو أصدقها تعليم صنعة فلها نصف أجرة
التعليم ويستعيد لو علم ، ولو كانت سورة قيل : يعلم من وراء الحجاب ، ولو
أبرأته من الصداق رجع عليها بنصفه ، وكذا لو خلعها على جميعه قبل الدخول ،
الينابيع الفقهية — صفحة 478
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٨