تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
واشترى دينارا بدينار صح النكاح خاصة وعليه مهر المثل مع الدخول ، ولو تزوجها على خادم أو دار مطلقا ، فلها أوسطهما ولا يتعدى ، ولو تزوجها على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يسم فخمس مائة درهم ، ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط مسمى الأب ، ولو شرط له من مهرها شيئا قيل : يلزم ، ولو أبهم المهر فلها مهر المثل مع الدخول ، ولو أصدقها تعليم سورة معينة لقنها الجائز ، وحده أن تستقل بالتلاوة ولو نسيت الآية الأولى عند تعليم الثانية لم تجب الإعادة ، ولو استفادت التعليم من غيره فعليه الأجرة ، ولو أمرته بتعليم غيرها لم يلزم ، ولو أصدقها ما لا يحسنه صح ومع تعذر الوصول عليه أجرة التعليم ، وكذا لو هلك أو هلك الثوب الذي أصدقها خياطته ، ولو أصدقها مشركين تعليم التوراة أو الإنجيل فالمهر فاسد ، ويجب مهر المثل إن ترافعوا إلينا قبل التعليم وإلا فهو استيفاء ، ولو كان مسلما بكتابية فسد مطلقا ، ولو أصدقها المسلم تعليم القرآن صح ، إن قصد الطمع في الإسلام ، وإن قصدت المباهاة بحفظ قرآن المسلمين ، قيل : فسد ، ولو أصدقها خلا فبان خمرا فلها قيمته عند مستحليه على رأي ، وكذا على عبد بان حرا أو مستحقا . والمهر مضمون على الزوج إلى التسليم بقيمته وقت التلف إلا أن تكون قد طالبته فمنعها ، فعليه الأكثر من وقت المطالبة إلى وقت التلف ، ولو ظهر عيب فلها الرد ، ولو عاب قبل التسليم قيل : لها أخذه أو القيمة ، والأولى الأرش ، ولها منع نفسها من دون التسليم قبل الدخول وإن كان معسرا ، وبعده على رأي ، ولو كان مؤجلا فلا امتناع ، ولو امتنعت وحل فلا امتناع على رأي ، ولو طلقها قبل الدخول ولم يسم فلها المتعة وإن كانت أمة ، فالموسر بثوب أو عشرة دنانير والمتوسط بخمسة والفقير بدينار أو خاتم ، ولو كان بعد الدخول فلها مهر المثل ما لم يتجاوز السنة ، ولو مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا شئ . ويجوز فرض المهر - لو تراضيا - بعد العقد سواء زاد عن مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه مع علمهما أو علم أحدهما أو جهلهما ، ولو زوجها الولي بدون مهر
الينابيع الفقهية — صفحة 477 | علي أصغر مرواريد