في رقبته والمهر والنفقة على مولاه ، ولو نكح بغير إذن وفرق المولى قبل الدخول
فلا مهر ، وبعده يتبع به ، ولو تزوج فاسدا مع إذن المولى في المطلق ، فكذلك ،
وليس لمولاه مع إطلاق الإذن والصحة منعه منها ، إلا أن يتزوج في غير بلده .
ويستحب استئذان الأب مع البلوغ ، ومع عدمه توكيل أخيها الأكبر ، ولو
وكلته والصغير فالعقد للسابق ، ولو دخلت بالمتأخر اعتدت ويلحق به الولد
وعليه المهر ، ولو ادعى كل منهما السبق ، فإن أنكرت وحلفت سقطت الدعويان
وبطلا ، وإن ردت وحلفا أو نكلا ، بطلا ، وإن حلف أحدهما صح نكاحه ، وإن
اعترفت لهما بطلا ، وإن اعترفت لأحدهما صح نكاحه ، قيل : وتحلف للآخر لأنها
لو اعترفت لزمها مهر مثلها للثاني وفيه نظر ، ومع عدم السبق قيل : العقد للكبير ،
ومع عدم التوكيل تختار من شاءت ، والأولى الأكبر .
ولا ولاية للأم ولو رضي لزمه المهر وإلا لزمها على قول ، ولو ادعى الزوج أو
وارثه عدم توكيلها فالقول قولها .
السادس :
كل ما يصح ملكه عينا ومنفعة صح أن يكون مهرا ، ويصح على إجارة
الزوج نفسه مدة معينة ، وعلى منفعة الحر ، وليس ذكره شرطا ، ولو شرط أن لا
مهرا صح العقد ولزم مهر المثل مع الدخول ، ولو أسلم أحد الزوجين بالمحرم
قبل القبض دفع قيمته ، ولو جعله المسلم ابتداء صح العقد على رأي ، ولها مهر
المثل مع الدخول ونصفه مع الطلاق ، وقيل : القيمة ، ولو جعل الحر فمهر المثل
على القولين ، لا على رأي من يبطله ، ولا يتقدر قلة وكثرة على رأي ، ويستحب
ذكره وتقليله ، ويكره تجاوز السنة والدخول قبل تقديمه أو بعضه ، ولا يشترط في
المشاهد العلم بالمقدار .
ولو تزوجهما بمهر واحد قسط على مهور الأمثال وتقسط عليها وعلى القيمة لو
تزوج واشترى ، وكذا لو كان لواحدة لكن يبطل النكاح ولا مهر ، ولو تزوجها
الينابيع الفقهية — صفحة 476
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٦