تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
في رقبته والمهر والنفقة على مولاه ، ولو نكح بغير إذن وفرق المولى قبل الدخول فلا مهر ، وبعده يتبع به ، ولو تزوج فاسدا مع إذن المولى في المطلق ، فكذلك ، وليس لمولاه مع إطلاق الإذن والصحة منعه منها ، إلا أن يتزوج في غير بلده . ويستحب استئذان الأب مع البلوغ ، ومع عدمه توكيل أخيها الأكبر ، ولو وكلته والصغير فالعقد للسابق ، ولو دخلت بالمتأخر اعتدت ويلحق به الولد وعليه المهر ، ولو ادعى كل منهما السبق ، فإن أنكرت وحلفت سقطت الدعويان وبطلا ، وإن ردت وحلفا أو نكلا ، بطلا ، وإن حلف أحدهما صح نكاحه ، وإن اعترفت لهما بطلا ، وإن اعترفت لأحدهما صح نكاحه ، قيل : وتحلف للآخر لأنها لو اعترفت لزمها مهر مثلها للثاني وفيه نظر ، ومع عدم السبق قيل : العقد للكبير ، ومع عدم التوكيل تختار من شاءت ، والأولى الأكبر . ولا ولاية للأم ولو رضي لزمه المهر وإلا لزمها على قول ، ولو ادعى الزوج أو وارثه عدم توكيلها فالقول قولها . السادس : كل ما يصح ملكه عينا ومنفعة صح أن يكون مهرا ، ويصح على إجارة الزوج نفسه مدة معينة ، وعلى منفعة الحر ، وليس ذكره شرطا ، ولو شرط أن لا مهرا صح العقد ولزم مهر المثل مع الدخول ، ولو أسلم أحد الزوجين بالمحرم قبل القبض دفع قيمته ، ولو جعله المسلم ابتداء صح العقد على رأي ، ولها مهر المثل مع الدخول ونصفه مع الطلاق ، وقيل : القيمة ، ولو جعل الحر فمهر المثل على القولين ، لا على رأي من يبطله ، ولا يتقدر قلة وكثرة على رأي ، ويستحب ذكره وتقليله ، ويكره تجاوز السنة والدخول قبل تقديمه أو بعضه ، ولا يشترط في المشاهد العلم بالمقدار . ولو تزوجهما بمهر واحد قسط على مهور الأمثال وتقسط عليها وعلى القيمة لو تزوج واشترى ، وكذا لو كان لواحدة لكن يبطل النكاح ولا مهر ، ولو تزوجها