تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
على المقر دون الآخر . ولو قصد الأب عند التزويج إحدى بناته من غير ذكر ثم اختلفا بطل العقد ، إن لم يكن الزوج رآهن وإلا دفع إليه المنوية ، ولو كانت واحدة اسمها زينب ، فقال : زوجتك بنتي فاطمة ، صح ولا اعتبار بالاسم ، ولو كانت الكبيرة زينب والصغيرة فاطمة ، فقال : زوجتك الكبيرة فاطمة ، صح نكاح الكبيرة ، ولو ادعت أخت من ادعى زوجيتها ، الزوجية ، وتعارضت البينتان رجحت دعواها مع السبق أو الدخول وإلا سقطت ، ولو ادعى غيره زوجية من عقد عليها فلا التفات من دون البينة . وللأب ، والجد له مطلقا ولاية النكاح على الصغيرين ، وإن كانت الأنثى ثيبا ، والبالغين مع الجنون لا بدونه في النكاحين ، ولو تشاحا قدم اختيار الجد وعقده لو اتفقا ، وإلا فالسابق ، وللمولى على المملوكين لا على من تحرر بعضه ، وللولي على أمة المولى عليه ، وللحاكم والوصي على البالغ المجنون خاصة ، ولو وكلت البالغة في التزويج ، فليس للوكيل أن يتزوجها من دون إذن ، ومعه يجوز على رأي ، وللجد أن يزوجها من ابن ابنه الآخر ، وللأب من موكله ، وللمرأة أن تزوج نفسها وأن تتوكل . وإنما تثبت الولاية للمسلم العاقل ، وتعود ولاية من زالت عنه الجنون بزواله ، والعبد كالحر في الولاية على الحرة الصغيرة ، وللمرأة الفسخ لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو بالمجنون أو بالخصي ، وللذكر لو زوجه بمن بها أحد العيوب أو بالمملوك على قول . وإذن البكر السكوت ، ولا بد في الثيب من النطق ويشترط في الأمة والعبد إذن المالك ، ولو عقد الأبوان على الصغيرين أو المجنونين لزم وتوارثا ، ولو كان غيرهما وقف على الإجازة ، ولو دخل المجنون حينئذ قيل : لا مهر ، فإن مات أحدهما بطل ، وإن مات بعد البلوغ والإجازة أخرج ميراث الآخر ، فإن بلغ وأجاز أحلف لعدم الطمع وأعطي ، ولو أذن للعبد مطلقا فهو بمهر المثل والزائد