تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
ولو خطب الممنوع وانقضت العدة فنكحها لم تحرم ، قيل : وتحرم الخطبة على غير المخاطب المجاب ويصح النكاح ، ولو شرطت على المحلل الإنكاح بعده بطل وقبل الشرط ، ولو شرطت الطلاق قيل : بطل الشرط خاصة ، ولها مهر المثل إن دخل ، ولو لم يشرط وكان في نيتها فلا فساد . ونكاح الشغار باطل ، وهو أن يكون مهر كل امرأة نكاح الأخرى ، ولو شرط في العقد مع المهر المعلوم تزويج الأخرى صح العقد وبطل المهر ، ولو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن نكاح بنتي مهر بنتك ، صح نكاح بنته وبطل نكاح بنت المخاطب ، وينعكس لو عكس . ويكره أن يطرق أهله ليلا والعزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن ، وتجب الدية عشرة دنانير للمرأة ، ويحرم ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر ، والدخول قبل التسع ، ولا يحرم بدون الإفضاء ، وتجب عليه النفقة إلى أن يموت أحدهما ، فإن صلحت بحيث لا يتضرر بالوطئ ، قيل : وجب عليها التسليم بعد التسع . الخامس : يشترط في العقد الإيجاب والقبول الواقعان بلفظ الماضي ، والأمر على رواية ، بالعربية إلا مع العجز فيجزئ ولو إيماء ممن له أهلية التكليف ، وامتياز الزوجة عن غيرها ، ولا يشترط تقديم الإيجاب ولا اتفاقه مع القبول لفظا ، ولا الزيادة على لفظة ( قبلت ) ، ولا الولي في البالغ الرشيد ، ولا الشهود ، ولا ذكر المهر . وصيغة الإيجاب : زوجتك وأنكحتك ومتعتك ، على رأي ، وفي الجواب ب‍ ( نعم ) عن سؤال التزويج نظر ، ولا ينعقد بلفظ البيع والهبة والإجارة والتمليك ، ولا عبرة بعبارة السكران ، وإن أفاق فأجاز على رأي ، ولو أوجب وجن أو مات بطل ، ويدخل الخيار في الصداق دون العقد ، ولو شرطه فيه بطل العقد على رأي ، ولو ادعى أحدهما الزوجية وصدقه الآخر لزم ، ومع عدم التصديق يحكم