الدخول وحصل الرضاع دفعة حرمن كلهن ، ولكل صغيرة نصف المسمى
يرجع به على المرضعة وللكبيرة نصف المسمى ترجع به على المراضع ، وإن
تعاقب فكذلك إلا أن مهر الكبيرة يرجع به على الأولى خاصة .
ولو طلق كل من زوج الصغيرة والكبيرة ثم تزوج الأخرى وأرضعت ،
حرمت الكبيرة عليهما والصغيرة على من دخل بالكبيرة ، وكذا لو تزوجتا بواحد
ثم بآخر وأرضعت ، ولو فسخت زوجة الصغير ثم تزوجت بآخر وأرضعته من لبنه
حرمت عليهما .
ولو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة وأرضعت إحديهما جدتهما نشر
الحرمة ، ولو استولدها فأرضعت بعد طلاقه زوجها الصغير حرمت عليهما ، ولو أقر
بالرضاع قبل العقد حكم عليه بالتحريم ، ولو كان بعده فكذلك مع البينة ،
ولا مهر قبل الدخول والمسمى بعده ، ومع عدم البينة فالنصف قبله والجميع
بعده ، إلا أن تعترف الزوجة ولا تسمع البينة فيه إلا مفصلة ، ولو أرضعت الخنثى
نشر الحرمة .
الرابع :
الكفاءة في الإسلام شرط في النكاح وإيمان زوج المؤمنة على رأي ، وأن
لا يكون ناصبا ، ولا يشترط التمكن من النفقة ، ولا تفسخ المرأة لو تجدد العجز أو
بان من غير القبيلة التي انتسب إليها على رأي ، ولا التساوي في النسب والشرف ،
ولو خطب المؤمن القادر وجبت الإجابة وإن كان أدون .
ويكره تزويج الفاسق ، ولا يفسخ الرجل لو علم الزنى المتقدم ولا يرجع
بالمهر ، والرجعية لا يجوز التصريح والتعريض لها بالخطبة ، والبائن يجوز
التعريض من الزوج وغيره والتصريح منه خاصة ، والمطلقة ثلاثا يجوز التعريض
لها من الزوج وغيره لا التصريح منهما ، والمطلقة تسعا للعدة ، في العدة يحرم
التصريح من الزوج وغيره والتعريض منه خاصة .
الينابيع الفقهية — صفحة 473
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٣