تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
الدخول وحصل الرضاع دفعة حرمن كلهن ، ولكل صغيرة نصف المسمى يرجع به على المرضعة وللكبيرة نصف المسمى ترجع به على المراضع ، وإن تعاقب فكذلك إلا أن مهر الكبيرة يرجع به على الأولى خاصة . ولو طلق كل من زوج الصغيرة والكبيرة ثم تزوج الأخرى وأرضعت ، حرمت الكبيرة عليهما والصغيرة على من دخل بالكبيرة ، وكذا لو تزوجتا بواحد ثم بآخر وأرضعت ، ولو فسخت زوجة الصغير ثم تزوجت بآخر وأرضعته من لبنه حرمت عليهما . ولو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة وأرضعت إحديهما جدتهما نشر الحرمة ، ولو استولدها فأرضعت بعد طلاقه زوجها الصغير حرمت عليهما ، ولو أقر بالرضاع قبل العقد حكم عليه بالتحريم ، ولو كان بعده فكذلك مع البينة ، ولا مهر قبل الدخول والمسمى بعده ، ومع عدم البينة فالنصف قبله والجميع بعده ، إلا أن تعترف الزوجة ولا تسمع البينة فيه إلا مفصلة ، ولو أرضعت الخنثى نشر الحرمة . الرابع : الكفاءة في الإسلام شرط في النكاح وإيمان زوج المؤمنة على رأي ، وأن لا يكون ناصبا ، ولا يشترط التمكن من النفقة ، ولا تفسخ المرأة لو تجدد العجز أو بان من غير القبيلة التي انتسب إليها على رأي ، ولا التساوي في النسب والشرف ، ولو خطب المؤمن القادر وجبت الإجابة وإن كان أدون . ويكره تزويج الفاسق ، ولا يفسخ الرجل لو علم الزنى المتقدم ولا يرجع بالمهر ، والرجعية لا يجوز التصريح والتعريض لها بالخطبة ، والبائن يجوز التعريض من الزوج وغيره والتصريح منه خاصة ، والمطلقة ثلاثا يجوز التعريض لها من الزوج وغيره لا التصريح منهما ، والمطلقة تسعا للعدة ، في العدة يحرم التصريح من الزوج وغيره والتعريض منه خاصة .
الينابيع الفقهية — صفحة 473 | علي أصغر مرواريد