تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
أرضعت ذات الابن ذات الأخت جاز نكاح الابن للأخت ، ولو تزوج رضيعة ، فأرضعتها من تفسد نكاح الصغيرة بإرضاعه ، كأمه ، حرمت وسقط المهر إن انفردت الصغيرة بالارتضاع وإلا فالنصف ، قيل : ويرجع على المرضعة مع قصد الفسخ ، ولو كانت الزوجة أمة تتبع بعد العتق ، ولو كانت أمته لم يرجع عليها إلا أن تكون مكاتبة ، ولو أرضعتها امرأة أبيه أو ابنه بلبنهما نشر الحرمة ، وإن كان بغيره لم ينشر ، وينشر لو أرضعتها أمه من الرضاعة أو أخته أو بنته أو امرأة أبيه أو ابنه من الرضاع حكمه حكم النسب ، ولا تحرم أم أم الولد من الرضاع وإن حرمت من النسب لأنها ما حرمت بالنسب بل بالمصاهرة . ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم من المصاهرة ، ولو أرضعت زوجته الكبيرة الصغيرة ، حرمتا أبدا إن دخل بالكبيرة ، وإلا فالكبيرة ويجدد العقد ، ولو أرضعتها إحدى الكبيرتين ثم أرضعتها الأخرى ، حرمن كلهن على رأي ، ولو أرضعتها أمته الموطوءة أو المطلقة حرمن ، ولو أرضعت الكبيرة صغيرتين حرمن مع الدخول ، وإلا جدد عقدهما ، ولو أرضعت الكبيرة إحدى الصغار الثلاث حرمتا على التأبيد مع الدخول ، فإذا أرضعت الباقيتين معا انفسخ نكاحهما وتحرمان مؤبدا إن دخل بها ، وإلا جدد نكاح أيتهما شاء ، ولو أرضعتهن على التعاقب انفسخ نكاحها مع الأولى ويثبت نكاح الثانية مع عدم الدخول ، وهل ينفسخ نكاح الثالثة وحدها أو نكاحها مع الثانية ؟ قال الشيخ : بالثاني ، والأقوى عندي الأول . ولو كانت إحدى الأربع كبيرة لها ثلاث بنات من الرضاع ، فأرضعن الصغار دفعة من غير دخول بالكبيرة ، انفسخ نكاح الجميع وحرمت الكبيرة على التأبيد دون الصغار ، ولكل من الأربع نصف مهرها ويرجع بنصف مهر كل صغيرة على مرضعتها ، وعلى المراضع أجمع بنصف مهر الكبيرة ، وإن تعاقب الرضاع انفسخ بالأولى نكاحهما وحرمت الكبيرة مؤبدا ولها نصف المسمى يرجع به على المرضعة والباقيتان لا ينفسخ نكاحهما ، وإن كان مع
الينابيع الفقهية — صفحة 472 | علي أصغر مرواريد