تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
المدة أولا . والحاصل أن كل موضع لا يعتقدان لزوم النكاح فيه يبطل ، ومالا فلا ، وليس للمرتد أن يختار وقيل : إن الآبق كالمرتد ولم يثبت . الثالث : يشترط في الرضاع المحرم ، كون اللبن عن نكاح صحيح أو شبهة لفحل واحد ، وأن يكون في مدة الحولين خمس عشرة رضعة على رأي ، متوالية كاملة عادة من غير فصل ولا امتزاج ، أو مدة يوم وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشد العظم . ولو طلقها وأرضعت من لبنه لحق به ، وكذا لو تزوجت ودخل الثاني واتصل إلى الولادة فما قبلها للأول وما بعدها للثاني ، ولو رضع بعض الرضعة أو من غير الثدي أو تخلله رضاع أخرى أو جعل في فيه شئ يمازج اللبن أو كمل الحولان ولم يرو من الأخيرة ، لم يحتسب ، ويحتسب لو كملا مع كمال العدد . ويشترط حياة المرضعة على رأي ، ولا يعتبر الحولان بالنسبة إلى ولد المرضعة على رأي ، وكما أنه يحرم النكاح فكذا يبطله ، ولو أرضعت بلبن فحل واحد كثيرا حرم بعضهم على بعض ، ولو نكح امرأتين فأرضعتا نفسين ثبتت الحرمة بينهما ، ولو أرضعت بلبن اثنين صبيين لم ينشر الحرمة . وأولاد الفحل نسبا ورضاعا وأولاد المرضعة نسبا لا رضاعة يحرمون على المرتضع ، والمرضعة أم والفحل والد ، وآباؤهما أجداد وجدات ، وأولادهما إخوة وأخوات ، وأخواتهما أخوال وأعمام . ويحرم على أب المرتضع أولاد الفحل ولادة ورضاعا وأولاد المرضعة ولادة خاصة ، ويجوز لأولاده الذين لم يرتضعوا من المرأة أن ينكحوا في أولادهما على رأي ، أما لو أرضعت ابنا لقوم وبنتا لآخر ، جاز التناكح بين إخوة أحدهما وإخوة الآخر ، ولا تتعدى الحرمة إلى من يكون في درجة المرتضع من إخوته وأخواته ، أو أعلى منه كأمهاته وأخواله ، فللفحل نكاح أخت المرتضع وأمه ، ولأخ المرتضع نكاح المرضعة ، وللابن أن ينكح أم البنت التي لم ترضعه ، ولو